responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 116

المقام بالجنس و الفصل غير مستقيم إذ الجنس لا تقوم له بدون الفصل و لا تمايز بينهما في الخارج على ما هو التحقيق بخلاف القيد و المقيد أعني الصوم و يوم الخميس فإنهما شيئان متمايزان في الخارج قطعا و فيه نظر إذ مقصود العضدي ابتناء النزاع على تمايز المطلق و المقيد في الخارج لا على تمايز القيد و المقيد فيه كما لا يخفى بل الوجه أن يبين الوجه في عدم استقامة التنظير بأن الجنس و الفصل متمايزان بحسب الحقيقة قطعا فجاز أن يتمايزا بحسب الخارج أيضا بخلاف المطلق و المقيد فإنهما متحدان في الحقيقة و إن تغايرا في اعتبار العقل بحسب وصفي الإطلاق و التقييد فإن الماهية لا تتصف بالإطلاق إلا في اعتبار العقل فلا يعقل التمايز بينهما في الخارج بل و لا في العقل إلا في مجرد الاعتبار و إلا لزم التسلسل أو عراء المقيد عن المطلق و الملازمة كبطلان التالي بكلا شقيه ظاهرة هذا إذا جعل التقييد وصفا للمقيد خارجا عنه و أما إذا جعل جزءا له داخلا فيه أمكن جعل التنظير باعتبار وجود التقييد في الخارج متميزا فيكون المقيد مركبا فيه و عدمه فيكون بسيطا فيه و كذا لو اعتبر في المبنى ما هو أعم من هذا التقدير و التقدير السابق ثم لا يذهب عليك أن ما ذكره العضدي و المعترض في مبنى النزاع على تقدير صحته لا يقتضي أن يكون الثاني قضاء بالمعنى الذي سبق بل واجبا مستقلا و المقصود خلافه على ما مر

فصل اختلفوا في أن الأمر بالشي‌ء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى به المأمور على وجهه أو لا

و لا بد أولا من تحرير معنى الإجزاء ليتضح محل النزاع فنقول قد يطلق الإجزاء و يراد به إسقاط القضاء و لعل المراد إسقاطه على تقدير ثبوته فلا يرد على عكسه خروج مثل صحيح العيدين و لا على طرده دخول فاسدهما مع أنه لا إسقاط فيه حقيقة و إنما المتحقق السقوط و قد يطلق و يراد به إفادة الامتثال و اعترض بعض المعاصرين على من حده بالمعنى الأول بأنه يوهم خلاف المقصود إذ بظاهره يدل على إرادة إسقاط القضاء فقط فيكون الفعل الغير المجزي ما لا يسقط القضاء فقط و إن أسقط الإعادة و هو فاسد لأن ما لا يسقط القضاء لا يسقط الإعادة بالطريق الأولى هذا محصل كلامه و هو عند التأمل مما لا محصل له و زعم أيضا أن ما يسقط القضاء قد لا يسقط الإعادة كناسي القصر إذا تذكر بعد خروج الوقت و كذا ناسي النجاسة على القول بالتفصيل بين المقامين أقول بناء على التفصيل إن لم يتذكر في الوقت سقط عنه الإعادة و القضاء و إلا لم يسقطا عنه بل وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه على تقدير عدم الإتيان بها كما هو الشأن في كل مقام يجب فيه القضاء فلا يثبت الانفكاك بينهما في السقوط نعم يجوز الانفكاك من الجانبين عقلا إلا أنه غير واقع شرعا إلا فيما مر و حيث يتعذر فيه الإعادة كالصوم المعين لكن لا إسقاط فيه حقيقة ثم النزاع هنا في الإجزاء بالمعنى الأول كما اتفقت عليه كلمتهم و أما الإجزاء بالمعنى الثاني فقد صرحوا بأنه لا نزاع في أن الأمر يقتضيه حتى نفي الريب عنه جماعة و هذا المقال لا يخلو من شوب إجمال و التحقيق أن موافقة الأمر الواقعي يوجب الامتثال بحسبه كما أن موافقة الأمر الظاهري يوجب الامتثال بحسبه و لا يلزم من حصول الامتثال بأحد الاعتبارين حصوله بالاعتبار الآخر ما لم يتحد المورد و سيأتي تحقيق الكلام فيه في آخر المبحث إذا تقرر هذا فنقول ذهب الأكثرون إلى أن موافقة الأمر يستلزم الإجزاء و ذهب أبو هاشم و عبد الجبار إلى أنه لا يستلزمه قال عبد الجبار فيما نقل عنه لا يمتنع عندنا أن يأمر الحكيم و يقول إذا فعلته أثبت عليه و أديت الواجب و يلزم القضاء مع ذلك هذا كلامه قوله و يلزم القضاء مع ذلك يحتمل أن يكون من تتمة الحكاية فيكون مفاده الأمر بالقضاء و أن يكون عطفا على مدخول أن على أن يكون لازما من اللزوم أو متعديا من الإلزام و كيف كان فالمستفاد من كلامه جواز تعلق الأمر بالقضاء مع حصول الأداء و الظاهر أنه أراد بالقضاء معناه المعروف في العرف من أداء الفعل بعد الوقت استدراكا لفواته فيه أو بدلا عنه فيه على ما هو المتبادر من إطلاقه و يساعد عليه قوله عندنا إذ لا نزاع لأحد في جواز الأمر بالفعل و بالمثل ثم ليس في كلامه تصريح بأن الأمر بالقضاء هل هو مستفاد من الأمر بالأداء أو من غيره نعم ظاهر كلامه هو الثاني كما تنبه له التفتازاني و يشهد له قولهم في العنوان أن الأمر هل يقتضي الإجزاء أو لا حيث جعلوا القول الآخر عدم اقتضائه الإجزاء لا اقتضائه عدم الإجزاء و منهم من حمل دعواه على الوجه الأول زعما منه أن النزاع على الوجه الثاني يرجع لفظيا لرجوعه إلى تسميته قضاء و هو سهو إذ الإشكال في المقام إنما ينشأ من حيث كون الثاني قضاء حقيقة لا من حيث كونه مستفادا من الأمر الأول إذ مرجع ذلك إلى ثبوت الوضع أو العلاقة دون العقل كما يقتضيه كلام الفريقين و حجتهم ثم الكلام هنا يأتي في مقامين الأول أن موافقة الأمر الظاهري هل يوجب سقوط القضاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي أو لا الثاني أن موافقة كل من الأمرين هل يقتضي سقوط القضاء بالنسبة إليه أو لا و الظاهر من إطلاق المثبتين في تأدية الدعوى إثبات الوجهين معا كما أن الظاهر من إطلاق المنكرين إنكارهما معا لكن مفاد أدلتهم مختلف فإن منها ما يبتني على الأول و منها ما يبتني على الثاني كما سنشير إليه و كيف كان فالحق في المقام الأول مع منكري الاقتضاء في القضاء بل في الإعادة أيضا فيثبت الإعادة بنفس الأمر و القضاء بما دل على ثبوته على تقدير الفوات و في المقام الثاني مع مثبتيه و نحن نذكر أدلة الفريقين و نحرر البحث فيهما على الوجهين و زعم الفاضل المعاصر أن من قال بأن الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقط للتعبد به يريد أنه لا يقتضي ذلك الأمر فعله ثانيا قضاء و من قال بأنه لا يسقط يقول لا مانع من‌

اقتضائه فعله ثانيا قضاء في الجملة لا دائما فالنزاع في أن الأمر بالشي‌ء هل يقتضي فعله ثانيا قضاء في الجملة أو لا لا أنه هل يجوز أن يكون معه أمر آخر يقتضي فعله ثانيا قضاء أو لا إذ لا ريب في جواز ذلك فيعود النزاع معه لفظيا لرجوعه إلى تسميته قضاء انتهى و قد عرفت مما حققناه أن هذا الكلام مما لا مساس له بمقالة القوم في المقام لأن كلامهم في اقتضائه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست