responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 114

بعده و إن استلزمه باعتبار عدم خلو واقعة عن أحد الأحكام الخمسة أيضا أو لا لكن ربما يبتني النزاع في بعض هذه التقادير على مسألة أخرى و هي أن رفع الجنس هل يقتضي رفع الفصل اللاحق له و إن تعقبه جنس يصلح للحوقه به أو لا و كذا الكلام في غير النسخ كالتعليق بالغاية نحو صم إلى الليل فإن قضية كون الليل نهاية للوجوب ارتفاعه عند ارتفاعه و رفع المركب يتحقق برفع بعض أجزائه فهل يقتضي ذلك بقاء جواز الصوم أو رجحانه بعد الليل أو لا و ربما يسري الكلام من المقام إلى كل مقيد بالنسبة إلى قيده فيقال تعلق الحكم بالمقيد هل يوجب زواله عند زوال قيده أو لا كما لا يوجب زوال قيد الفصل لزوال الجنس على ما مر فيستصحب بقاؤه و ذلك كما لو ترك أداء الموقت في وقته لعذر أو لغيره أو لم يتمكن من الفعل في المكان الذي أمر بأدائه فيه فعلى تقدير البقاء يتعين عليه الإتيان في غير الوقت و خارج المكان بخلاف البناء على التقدير الآخر و إليه يرجع النزاع في أن الأمر بالأداء هل يقتضي الأمر بالقضاء أو لا و أن من التزم بفعل في وقت معين و لم يأت به فيه فهل يجب عليه الإتيان به بعده أو لا أو التزم بما يتعلق بفرد معين كتصدق شاة معينة فهل يتسرى الحكم منه إلى نوعه أو جنسه عند تعذره أو لا إلى غير ذلك و كذا الكلام فيما لو نذر أن يصلي نافلة الفريضة في مكان لا رجحان فيه بناء على اعتبار الرجحان في النذر أو في مكان مرجوح فهل ينعقد مطلقا لأن عدم اعتبار خصوصية الخاص في النذر لعدم رجحانها أو [لمرجوحيتها] مرجوحيتها و قد اعتبر في متعلقة الرجحان لا يستلزم عدم اعتبار العام الراجح لما مر أو ينعقد مقيدا لأن النذر إنما تعلق به و هو راجح باعتبار حصول المطلق في ضمنه و لا يشترط في النذر رجحانه بجميع الجهات و الاعتبارات [و هذا هو الحق‌] و أما عدم انعقاد النذر المذكور مطلقا كما يظهر من الفاضل المعاصر فمما لا وجه له في الفرض الأول و يبتني في الفرض الثاني على ما سيأتي منه في بعض مباحث النهي من أن مكروه العبادة مرجوحة مطلقا و ستقف على ما فيه نعم لو نذر أن يصلي في مكان لا رجحان فيه [من غير أن يلتزم فيها] بمعنى أن لا يفعلها في غيره لم ينعقد و كذا لو أذن المولى عبده أو وكله ثم أعتقه هل يرتفع الإذن و الوكالة لارتفاع الإذن الحاصل من جهة المالكية أو لا هذا و التحقيق أن إلحاق غير النسخ مما مر به قياس مع الفارق و الفرق بين المقامين في غاية الوضوح لأن وجود القيد معتبر في لحوق الحكم المتعلق بالمقيد به فيلزم من زواله و لا سبيل إلى استصحابه حينئذ لانتفاء ما يقتضي بقاءه و تجويز قيام قيد آخر مقامه مفيد مفاده مدفوع بأصالة عدمه و هذا بخلاف الفصل فإن وجوده و إن كان معتبرا في تقوم الجنس و تحصله إلا أنه ربما أمكن توهم بقاء الجنس عند زواله لثبوت ما يقتضي بقاءه من الأمر و انتفاء المانع لنيابة فصل آخر منامه مترتب وجوده على عدم الفصل الأول كما يقتضيه حجتهم المذكورة و أما ما اشتهر بينهم من أن بطلان الخاص لا يقتضي بطلان العام فما وقفنا عليه من موارد استعماله مما لا تعلق له بالمقام و إن زعم تعلقه به لأنهم يريدون العام المتحقق في ضمن خاص آخر لا العام المتحقق في ضمن الخاص الذي ثبت بطلانه و أما مسألة بقاء وكالة العبد بعد عتقه فلا تعلق له بالمقام بل الحق أنه يتبع شاهد الحال من عموم التوكيل أو اختصاصه بصورة بقاء الملكية

فصل الحق أن الأمر بالشي‌ء في وقت معين بمجرده لا يقتضي الأمر به بعده‌

مع فواته فيه لا أداء و لا قضاء و قيل بل يقتضيه قضاء و هو خيرة جماعة و لا بد أولا من [تحرير] بيان معنى القضاء ليتضح المرام فنقول قد يطلق القضاء على الحكم و منه قوله تعالى و الله يقضي بالحق و على الفعل و منه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم و على أداء ما فات في وقته أو محله على البدلية سواء اتحدت الهيئة كقضاء الأربع بالأربع و قضاء التشهد و السجدة أو لا كقضاء المريض و الغريق بعد ارتفاع العذر و كقضاء الجمعة ظهرا فيما إذا مضى من الزوال مقدار أدائها و تمكن منها دون الظهر كما إذا اعتراه بعده ما يوجب سقوط التكليف بالظهر عنه كالجنون [في وجه‌] إن قيل به و أما إذا تمكن من الظهر و تركها فليس قضاء للجمعة بل للظهر لانتقال الحكم إليها و أما إطلاق القضاء على قضاء الحج الفاسد فيمكن أن يكون بالمعنى الثاني و أن يكون بمعنى استدراك ما فات وقته سواء كان على وجه البدلية أو لا و المراد في المقام هو المعنى الثالث إذا عرفت هذا فلنا أنه لا دلالة لقولنا صم يوم الخميس على صوم يوم الجمعة مثلا بإحدى الدلالات حتى إنه لو صرح بنفيه لم يكن نقضا لكلامه السابق و لا منافيا لظاهره و ذلك معلوم بالرجوع إلى العرف و اللغة و لنا أيضا أن الأمر قد تعلق بالماهية المقيدة و زوال القيد موجب لزوال التقييد و هو موجب لزوال المقيد لأن المفهوم و المتبادر منه المقيد باعتبار كونه مقيدا و قد يستدل بأنه لو اقتضاه لكان بمنزلة أن يقول صم إما يوم الخميس أو يوم الجمعة و هو تخيير بينهما فيلزم أن يكون الثاني أيضا أداء و أيضا يلزم أن لا يعصي بالتأخير لكونهما سواء ثم لا خفاء في أن الدليلين الأولين مما لا مدفع لهما و أما الأخيران فربما يتجه عليهما ما يقال من أن للخصم أن يدعي أن الأمر المذكور أمر بالصوم و بإيقاعه يوم الخميس فلما فات إيقاعه الذي هو كمال المأمور به بقي الوجوب مع نقص فيه فلا يلزم كونهما أداء و لا كونهما سواء لكن يرد عليه أمران الأول أن الدعوى المذكورة إنما يتجه من الخصم إذا ساعد عليها أدلته و ظاهر لمن تأملها أن مفادها ليس متحدا الثاني أن البيان المذكور و إن اقتضى أن لا يكونا سواء لكن لا يقتضي كون الثاني قضاء إذ يعتبر في القضاء البدلية كما عرفت و هو لا يساعد عليها أ لا ترى أن الأمر في مثل أداء الدين و إزالة النجاسة عن المسجد كذلك مع أن القضاء لا يصدق عليه عند التأخير قطعا احتج الخصم بوجوه الأول أن الزمان من لوازم فعل المأمور به و ليس داخلا فيه فلا يسقط باختلاله و الجواب أما أولا فبالنقض بصورة التقديم فإنه غير مجز اتفاقا مع أن الكلام المذكور جار فيه و أما ثانيا فبأن البحث في الفعل المقيد بوقت مخصوص و المفهوم منه عرفا و لغة اعتبار التقييد فينتفي عند انتفائه بالضرورة الثاني أن الوقت في المقام من قبيل الأجل في الدين فكما لا يسقط الدين بتأخير الأداء فكذلك فعل المأمور به و الجواب أما أولا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست