responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 11

لذات الموضوع دون ما يعرض له بواسطة أمر و لو مساو فإنه ليس في الحقيقة من عوارض الموضوع بل من عوارض ما يساويه فاللاّزم أن يبحث عنه في علم يكون موضوعه ذلك المساوي و إن أرادوا أن يكون العروض معلولا للذات أو للأمر المساوي كالزّوجية اللاحقة للأربعة المستندة إلى ذاتها و كقوّة الضّحك المستندة إلى قوة التعجب المساوية للإنسان فهو فاسد أمّا أولا فلأنه بظاهره يوجب أن يكون كل مبحث من مباحث العلم متناولا لجميع جزئيات موضوعه لامتناع تخلف المعلول عن العلة و هذا ممّا لا يكاد ينطبق على شي‌ء من العلوم و أمّا ثانيا فلأن العوارض المحمولة في كثير من العلوم إنما تلحق لموضوعاتها بواسطة أمور مباينة كما في علم اللغة و النحو و الصّرف و توابعها و علم الفقه و الأصُول و الطبّ أ لا ترى أن اختصاص كل لفظ بالدلالة على معنى و اختصاص كل معرب بنوع من الإعراب و اختصاص كل صيغة بمادة إنما يلحق الألفاظ بواسطة وضع الواضع و تخصيصه و هو أمر مباين لها و كذلك إنما تعرض الأحكام لفعل المكلّف و يعرض الحجّية للكتاب و السّنة مثلا بواسطة حكم الشارع و وضعه و هو أمر مباين لهما و أمّا ما سبق إلى بعض الأوهام من أن لواحق الشي‌ء لا تستند إلى ما يباينه و تعسف في عروض الحرارة على الماء بواسطة النّار بأنها غير مستندة إلى نفس النّار بل إلى مماستها و هي من عوارض الماء فليس ممّا يصغى إليه و منشأ عدم الفرق بين المقتضي و الشرط هذا فإن قلت ليس موضوع النحو مطلق الكلمة و الكلام بل هما من حيث الإعراب و البناء و كذلك ليس موضوع الفقه مطلق أفعال المكلفين بل هي من حيث الاقتضاء و التخيير مثلا فالأحكام لاحقة لها بهذا الاعتبار بالذات و على قياسه الكلام في موضوع سائر العلوم قلت إن أردت أن الموضوع نفس الحيثية فخطأ أو المركب فكذلك أو بشرط الحيثية يلزم منه أن يكون اللحوق مستندا إلى المشروط مع انتفاء الفائدة في تقييده بها و أمّا ما اشتهر من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات و تمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات فممّا لم نقف له على وجه لأن موضوع أحد العلمين أن تميز بنفسه عن موضوع الآخر فالتمايز بين العلمين حاصل بنفس الموضوع و لا حاجة إلى اعتبار الحيثية و إن اشترك فاعتبارها لا يوجب التمايز أ لا ترى أنّ اللفظ العربي الذي هو موضوع لعلوم العربيّة إذا أخذ من حيث الإعراب و البناء مثلا كما هو المعروف في الكتب النحوية لم يوجب اختصاصه بعلم النحو لأنه حال تقيده بهذا الاعتبار يعرض له أيضا أحوال الأبنية و يلحقه أحكام الفصاحة و البلاغة و غيرها لظهور أن لا منافاة بينها فيصح أن يقع مقيدا بهذه الحيثية موضوعا لتلك العلوم و كذا إذا اعتبر مقيّدا بسائر الحيثيّات و إن اعتبرت الحيثية تعليلية لم يستقم المعنى كما لا يخفى فالتحقيق في المقام أن يقال تمايز العلوم إمّا بتمايز الموضوعات كتمايز علم النحو عن علم المنطق و تمايزهما عن علم الفقه أو بتمايز حيثيات البحث كتمايز علم النحو عن علم الصّرف و تمايزهما عن علم المعاني فإنّ هذه العلوم و إن اشتركت في كونها باحثة عن أحوال اللّفظ العربي إلا أن البحث في الأول من حيث الإعراب و البناء و في الثاني من حيث الأبنية و في الثالث من حيث الفصاحة و البلاغة فهم و إن أصابوا في اعتبار الحيثية للتمايز بين العلوم لكنهم أخطئوا في أخذها قيدا للموضوع و الصّواب أخذها قيدا للبحث و هي عند التحقيق عنوان إجماليّ للمسائل التي تقرر في العلم و لك أن تتعسّف في كلماتهم بحيث ترجع إلى ما ذكرناه إذا تقرر هذا فنقول لما كان البحث في هذا العلم عن الأدلة الأربعة أعني الكتاب و السنة و الإجماع و دليل العقل و عن الاجتهاد و عن التعادل و التراجيح من حيث استنباط الأحكام الشرعية منها نظر بعضهم إلى ظاهر ذلك فجعل موضوعه هذه الأمور الثلاثة و بعضهم أدرج الثالث في الأول نظرا إلى أن البحث عن التعادل و التراجيح راجع في الحقيقة إلى البحث عن دلالة الأدلة و تعيين ما هو الحجة منها عند التعارض و ذهب بعض المحققين إلى أن موضوعه الأدلة الأربعة و أن سائر المباحث راجعة إلى بيان أحوالها و ذلك لأن البحث عن الأدلة أما من حيث دلالتها في نفسها و هو الأمر الأول أو من حيث دلالتها باعتبار التعارض و هو الأمر الثالث أو من حيث الاستنباط و هو الأمر الثاني و هذا أولى بالضّبط إلا أن إرجاع مباحث الاجتهاد إلى بيان أحوال الأدلة لا يخلو من تعسف‌

و أما التقليد فمباحثه خارجة عن مباحث الفنّ و إن التزموا بذكرها استطرادا كما مرّ و لو جعلنا ذكرها فيه بالأصالة أمكن إدراجه في الاجتهاد على التغليب فإن قلت أكثر مباحث الفن باحثة عن أحوال غير الأدلة كمباحث الأمر و النهي و العام و الخاص و المطلق و المقيّد و كالمباحث التي يبحث فيها عن حجية الكتاب و خبر الواحد و كالمباحث التي يبحث فيها عن عدم حجّية القياس و الاستحسان أما القسم الأول فلأن مباحثها عامة كعموم مباحث النحو و الصّرف و اللغة و لا اختصاص لها بالأدلة و أما القسم الثاني فلأن البحث فيها ليس عن الأدلة إذ كونها أدلة إنما تعرف بتلك المباحث و أمّا القسم الثالث فلأن البحث فيها ليس عن الدليل بل عما ليس بدليل قلت أما المباحث الأول فإنما يبحث عنها باعتبار وقوعها في الكتاب و السّنة فعند التحقيق ليس موضوع مباحثهم مطلق تلك الأمور بل المقيد منها بالوقوع في الكتاب و السّنة و لا يقدح في ذلك بيانهم لوضعه اللغوي و العرفي إذ المقصود بيان مداليل تلك الألفاظ بأي وجه كان لا يقال يجوز أن يكون بحثهم في الفنّ عن هذه الأمور عن مطلقها و لا يلزم الإشكال لأن مطلقها جزء من الكتاب و السّنة كما أن المقيّد منها جزء منهما أو لأن المطلق جزء من المقيّد و المقيّد جزء من الموضوع فيكون المطلق أيضا جزء منه لأن جزء الجزء و قد علم أن موضوع مسائل الفنّ قد يكون بعض أجزاء الموضوع لأنّا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست