responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 109

و إن فارقه ببعض الوجوه المتقدمة ككون التخيير في التعييني بين متفق الحقيقة و في التخييري بين مختلفها أو كون التخيير في التخييري مصرحا به لفظا و في التعييني مستفادا من قرينة العقل و أما على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج فهناك فرق آخر من حيث إن الطلب هنا في نفسه غير مشوب بجواز الترك إلى بدل و إنما المطلوب مأخوذ من حيث التقييد على البدلية بخلاف الواجب المخير فالبدلية مأخوذة هنا في تمامية المطلوب و في الواجب المخير في تمامية الطلب و لو سلم تساويهما في المعنى و ليس في عدم تحريرهم للنزاع الذي سبق في الواجب المخير فيه ما ينافي ذلك كما زعمه المورد المذكور إذ عدم النقل هنا لا يقتضي العدم لجواز أن يكون أحاله إلى ذلك المبحث و لو سلم فلعل أكثر القائلين بهذا الحكم متفقون على بعض تلك الأقوال فخصوا تحرير النزاع بغيره ثم اعلم أنا نفرق بين ما تعلق به الأمر أعني مفاد اللفظ باعتبار الهيئة و بين ما تعلق به الطلب فالأمر عندنا لا يتعلق إلا بالطبيعة من حيث هي على ما عرفت تحقيقه و توكده بيانا و توضيحا أن فردية الطبيعة على ما تقرر في محله إنما يكون بانضمام الوجود إليها إذ الطبائع بأسرها كليات و لا يتحصل من انضمام كلي إلى كلي ثالث فتعلق الأمر بالفرد على الحقيقة يؤدي إلى طلب تحصيل الحاصل و هو محال و إن أول بأن المراد ما هو فرد بانضمام الوجود المطلوب إليه فهو التزام في الحقيقة بتعلقه بنفس الطبيعة كما لا يخفى و أما الطلب فلا يتعلق إلا بالفرد و هو الإيجاد الخارجي الذي هو عين الوجود الخارجي بحسب الذات و إن غايره بحسب الاعتبار و هو فرد للوجود المطلق أعني مفهوم الكون المصدري و ليس المطلوب هذا المفهوم إذ ليس تحصيل الطبيعة به و لا قدرا مشتركا بين آحاد الوجود لأنها متباينة الحقائق على ما تحقق في محله فالأمر يجعل مفهوم الوجود أو الإيجاد آلة لملاحظة أفراده الخارجية التي هي مجهولة الكنه و يطلب كل واحد منها على وجه يجوز تركه إلى آخر أو جملة منها على حسب ما يتعلق به قصده ثم هذا كله إنما يجري على ما هو التحقيق عندنا في مدلول الأمر من أنه طلب إيجاد الطبيعة و أما إذا قلنا بأن المطلوب به الحقيقة الخارجية أو الحقيقة المقيدة بالوجود الخارجي فإن فسر بالأمر أمر ثالث غير الطبيعة من حيث هي و غير الفرد و هي الطبيعة المقيدة

فصل اختلفوا في جواز الأمر بالشي‌ء مع علم الآمر بانتفاء شرطه‌

فأجازه أكثر المخالفين حتى إن من متأخريهم من أجازه مع علم المأمور بالانتفاء أيضا لكن جماعة منهم نقلوا الاتفاق على عدم الجواز حينئذ و ذهب أصحابنا إلى عدم جوازه ما لم يكن الآمر جاهلا فيخرج عن عنوان المبحث و التحقيق أنهم إن أرادوا بالشرط شرط الأمر أي شرط وقوعه و صدوره بإرجاع ضميره إليه مأخوذا بهذا الاعتبار فلا إشكال في انتفاء الأمر عند انتفاء الشرط بل لا إشكال في امتناعه عند امتناع الشرط و كذا لو أخذ الأمر بشرط عدم الشرط و وجهه واضح ضرورة أن المشروط عدم عند عدم شرطه فيكون المراد بالجواز حينئذ الإمكان و بعدمه عدمه و الحق في الصورتين الأخيرتين عدم الجواز و في الصورة الأولى الجواز مع عدم الوقوع و لا فرق في ذلك بين تفسير الأمر بالأمر الواقعي و الظاهري و الصوري و لا بين الأمر المطلق و المشروط و شي‌ء من ذلك مما لا يقبل النزاع و لا يصلح له المقام كما لا يخفى فلا سبيل إلى تنزيل كلماتهم عليه و لو اعتبر النزاع حينئذ بالنسبة إلى الأمر الظاهري أو الصوري و الشرط بالنسبة إلى الأمر الواقعي أو اعتبر النزاع بالنسبة إلى الأمر المشروط و الشرط بالنسبة إلى الأمر الواقعي كان بعيدا عن ظاهر اللفظ جدا و مع ذلك فهو راجع إلى ما سيأتي و كذا يرجع إليه ما لو أريد بشرط الأمر شرط تعلقه و إن أرادوا بالشرط شرط الشي‌ء المأمور به بإرجاع ضميره إليه و هو أقرب إليه لفظا فحينئذ إن أراد المانعون أن علم الآمر بانتفاء شرط المأمور به أي شرط التمكن منه يوجب أن لا يجوز الأمر بالمشروط على الإطلاق بالنسبة إلى الشرط الذي علم الآمر انتفاءه فالحكم على مذهب العدلية متجه و الوجه فيه متضح و هو قبح التكليف بالمحال نعم يتأتى الحكم بجواز ذلك حيث يستند انتفاء الشرط إلى المكلف عند من أجاز التكليف بالمحال و الحال هذه بل قد التزموا بوقوعه مع علم المأمور به أيضا فقالوا بأن من ترك المسير إلى الحج الواجب مأمور بالحج و إن ارتفع تمكنه منه و يمكن تخصيص نزاعهم هنا بغير ذلك بل نقول لا يختص الحكم بصورة العلم بانتفاء الشرط بل حال العلم أو الجهل بوجود الشرط أيضا لا يجوز الأمر بالمشروط على الإطلاق بالنسبة إليه بمعنى أن يأمر و لو على تقدير أن لا يوجد الشرط المعلوم أو المجهول وجوده لأنه أيضا تكليف بالمحال و هو باطل و إن لم يكن فيه حرج على المكلف لقطع العقل بكونه سفها و لا يذهب عليك أن حمل كلمات المخالفين على تجويز مثل ذلك بعيد بل غير سديد كما يشهد به حججهم الآتية كيف و الحكم بالجواز على ما عرفت مبني على جواز التكليف بالمحال و كثير منهم لا يقول به على أن القائلين به لا يقولون بوقوعه على ما قيل و هم في المقام قائلون بالوقوع و لو أرادوا بالشرط في الفرض المذكور شرط وجوبه رجع إلى القسم السابق و قريب من ذلك ما لو أرادوا المنع من جواز الأمر الفعلي إلى أن ينكشف انتفاء الشرط للمأمور أو إلى زمن الانتفاء بمعنى أن يكون المأمور في عمدة التكليف بالمأمور به حقيقة أو إلى إحدى الغايتين و يكون البلوغ إليها مسقطا للتكليف الواقعي لا كاشفا عن عدمه في الواقع و إلى إثبات مثل هذا يرشد حجج المخالفين كما لا يخفى لمن تدبر لكن لا يساعد عليه ظاهر ما وقفنا عليه من كلمات أصحابنا كما يظهر من احتجاجهم على المنع و أجوبتهم عن حجج الخصم و عند التحقيق يتفرغ الكلام في ذلك على مذهب العدلية على الكلام في أن معنى الطلب هل هو الإرادة أو غيرها فلا يستقيم القول بالجواز هنا ممن لا يرى المغايرة هناك أو التزم فيه بالاستلزام و مرجع الشرط حينئذ إلى شرط بقاء التكليف و سيأتي التنبيه على ذلك في مباحث النسخ إن شاء الله و إن أرادوا أن العلم بانتفاء الشرط أي شرط التمكن من المأمور به أو شرط مطلوبيته بذلك الأمر يوجب عدم جواز الأمر بالمشروط و لو بتعليقه على تقدير وجود

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست