responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 107

فلو خالف و انكشف الخلاف أثم باجترائه و بقي على الوقت أن بقي منه و ذهب القاضي إلى خروج الوقت و صيرورته قضاء لوقوعه بعد وقته المعين له في الشرع بحسب ظنه قال العضدي و لا خلاف معه في المعنى [الأول‌] إلا أن يريد وجوب نية القضاء و هو بعيد إذ لم يقل به أحد و إنما النزاع في التسمية و تسميته أداء أولى ثم أورد عليه النقض بالواجب الموسع إذا أخره المكلف معتقدا ضيق الوقت قبل دخول الوقت ثم انكشف له بقاء الوقت فإنه يعصي و يبقى الفعل ما بقي الوقت أداء بالاتفاق و فيه نظر ظاهر و اعلم أنه قد يختلف كيفية الواجب الموسع بحسب اختلاف أحوال المكلف فإن كان مرجعه إلى اختلاف حال العجز و القدرة تضيق عليه بحسب تضيق [تضييق‌] زمن أداء الكيفية الواجبة المنوطة بالقدرة كما إذا علم المكلف بأنه لا يتمكن بعد تأخير الصلاة عن بعض الوقت من أدائها بالطهارة المائية أو الطهارة الخبثية أو القيام أو غير ذلك فإنها تتضيق عليه قبله مقدار أدائها بالكيفية الواجبة و إن بقي زمن الأداء إلى آخر الوقت مع بقاء التمكن كما يظهر أثره في النية عند التأخير و في عدم جواز التأخير عن الوقت و إن رجع إلى غير ذلك كالقصر و الإتمام المستندين إلى حال السفر و الحضور لم يتعين عليه أحدهما بخصوصه بمجرد دخول الوقت بل يراعى فيه حال الفعل جريا على ظاهر الخطاب و ما يقال من أنه يستصحب ما وجب عليه أول الوقت من قصر أو إتمام و إن انتقل إلى حالة أخرى فضعيف‌

فصل الحق أن الوجوب في الواجب الكفائي يتعلق بكل واحد

و يسقط بفعل البعض وفاقا للمحققين و قيل بل يتعلق ببعض غير معين و قيل بل بالمجموع من حيث المجموع لنا أنهم إذا تركوه أثم كل واحد منهم و استحقوا الذم و العقاب عليه بشهادة العقل و العادة و هو دليل الوجوب عليهم و أما سقوطه بفعل البعض فلأنه مفاد الخطاب الدال على الوجوب الكفائي و الإجماع حجة من قال بأنه يتعلق ببعض غير معين وجوه مرجعها إلى وجهين الأول آية النفر حيث دلت بظاهرها على وجوب النفر على خصوص طائفة غير معينة من الفرقة و لا مانع من حملها على ذلك إلا الإبهام و هو لا يمنع لتحققه في الواجب المخير و قد قلتم بجوازه و كذا الكلام في بقية الموارد و أجيب بالفرق بين المقامين فإن تكليف واحد غير معين غير معقول بخلاف تكليف معين بشي‌ء غير معين فإنه لا بأس به فيجب حمل الآية و نظائرها على خلاف ظاهرها و هو أنه يجب على الجميع و يسقط بفعل البعض جمعا بين الدليلين و التحقيق أن الوجوب هنا كالوجوب في المخير فكما أن الوجوب هناك مشوب بجواز الترك إلى بدل يفعله المكلف و به يمتاز عن الوجوب التعييني كذلك الوجوب هنا مشوب بجواز الترك إلى بدل يفعله غيره و به يمتاز عن الوجوب العيني نعم يعتبر هنا أن يكون البدل واجبا على الآخر أيضا كذلك لئلا يرد النقض بوجوب أداء المدين فإنه عيني لسقوطه بأداء البري‌ء و إن قدر وجوبه عليه عينا بنذر و شبهه و ذلك لأن وجوبه على المدين و إن كان مشوبا بجواز الترك إلى بدل هو فعل البري‌ء مثلا لكن لا يجب على البري‌ء و لو وجب عليه كما في الفرض المذكور فليس وجوبه مشوبا بجواز الترك إلى بدل هو أداء المدين مثلا بل مشروط بتمكنه و منه عدم سبق المدين أو غيره به إن كان النذر مطلقا و معه ينكشف عدم الوجوب إن انكشف عدم التمكن لامتناع المشروط عند عدم شرطه و إن انكشف فساد ظنه في بقائه كان سقوطه عنه لعذر الجهل لا لكونه جائز الترك إلى فعل غيره كما في سائر الواجبات العينية الموسعة و بالجملة فالواجب الكفائي هو الواجب الذي يتعلق باثنين فصاعدا على وجه يجوز تركه لكل واحد عند قيام الآخر به و مما حققنا يتبين [تعين‌] أن السقوط بفعل البعض هو مفاد الخطاب و ليس فيه خروج عن الظاهر و أنه يكفي في جواز ترك الواجب الكفائي العلم بقيام الغير به في زمن يجوز تأخيره إليه و إن علم بارتفاع تمكنه قبله و كذا الكلام في الواجبات العينية التي يجوز تركها إلى بدل إن ثبت جواز تركها كذلك ثم الظاهر عدم جواز التعويل على الظن في ذلك إلا حيث ما قام الدليل على اعتباره كشهادة العدلين أو إخبار الوكيل أو ما أشبه ذلك و عند التحقيق ليس التعويل على ذلك من حيث إفادته للظن بل من حيث التعبد الثاني لو وجب على الجميع لما سقط بفعل البعض و الفرض أنه يسقط و أجيب بأنه لا مانع من سقوط الواجب بفعل البعض إذا حصل به الغرض و منع ذلك مجرد استبعاد لا شاهد عليه مع ثبوت نظيره في الشرع كسقوط ما في ذمة زيد بأداء عمرو و التحقيق في الجواب ما عرفت حجة من قال بأنه يتعلق بالمجموع من حيث المجموع أنه لو وجب على كل واحد لكان سقوطه بفعل البعض نسخا لكونه رفعا للطلب بعد تحققه و النسخ يستدعي ورود خطاب جديد و إذ ليس فليس فلا يجب على كل واحد و أما لو تعلق بالمجموع فلا يتسرى إلى الآحاد إلا بالعرض فيكون الإثم أيضا للمجموع و يتسرى إلى الآحاد بالعرض و الجواب أن النسخ ليس رفع الطلب مطلقا بل إذا كان ظاهرا في البقاء و الاستمرار و ليس مفاد الخطاب في الكفائي بقاؤه بعد قيام البعض به حتى يكون رفعه نسخا ثم لو ترك الجميع فعقاب المجموع دون الآحاد غير معقول و مع عقابهم يثبت المطلق و التسري يستدعي موضوعين و نحن لا نتصور هنا مجموعا يصح تعلق التكليف به لو ترتب العقاب عليه سوى نفس الآحاد

فصل [في اشتمال الأمر على جزء صوري و جزء عبادى‌]

لا خفاء في أن الأمر على ما تقرر عندهم يشتمل على جزء صوري به يدل على طلب الإيجاد و النسبة و على جزء مادي به يدل على المعنى المأمور به أي المأمور بإيجاده و قد اختلفوا في أن المعنى المأمور به هل هو الطبيعة أو الفرد فذهب إلى كل فريق و المختار هو الأول لنا تبادر الطبيعة منها و قد مر أنه علامة الحقيقة و أن المشتقات مأخوذة من المصادر المجردة عن أداة التعريف و التنكير و هي حقيقة في الطبيعة من حيث هي بحكم التبادر مضافا إلى ما عزي إلى السكاكي من حكاية الاتفاق عليه فيتعلق بها مدلول الهيئة من طلب الإيجاد و إذا ثبت أن مدلول الأمر لا يزيد على طلب إيجاد الطبيعة من حيث هي فلا يصلح للمنع من الحمل على ظاهره إلا ما تخيله الخصم و سنبين فساده احتجوا بأن الطبيعة من حيث هي يمتنع وجودها في الخارج‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست