responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 106

خصوصية الوقت الأول و إطلاقه القول ببدلية العزم مسامحة منه لظهور المراد و حينئذ يتعدد المبدل منه على حسب تعدد البدل و لا يلزم سقوط الوجوب بمجرد العزم و اعلم أن جماعة صرحوا بوجوب العزم على أداء الواجبات من الموقتة و غيرها قبل دخول الوقت و بعده عند التذكر بها و التحقيق أنه لا يبعد القول بحرمة العزم على ترك الواجب أو فعل الحرام للقطع بقبحه حتى إن العقلاء لو علموا من المكلف ذلك لبادروا إليه بالذم و الإنكار و ذلك آية التحريم و ما ورد من أنه من منن الله تعالى على هذه الأمة أن نية السوء لا تكتب عليهم فيمكن أن يقال لا ينافي تحريم النية لأن نفى وقوع المؤاخذة لا يقتضي نفي الاستحقاق المستفاد من العقل كآية نفي التعذيب قبل البعثة بل ربما يظهر من فحوى الرواية ما يؤكد حكم العقل و أما مجرد العزم عليه بالتردد في الفعل فالقول بالتحريم فيه مشكل و الوجه المتقدم ليس ظاهر الورود فيه و على تقدير القول به فلو رام الخصم أن يتمسك به على إثبات مطلوبه بأن يقول إذا دخل الوقت فالمكلف يجب عليه أحد الأمرين من أداء الفعل و العزم عليه لأنه إن أتى بالفعل سقط عنه وجوب العزم و إن لم يأت به تعلق به وجوب العزم بناء على ما مر فالجواب عنه أن الواجب المخير ما تعلق الوجوب بآحاده تعلقا ابتدائيا لا ترتيبيا و لهذا لا يقال كل من الصوم و الإفطار واجب على التخيير بل الصوم واجب تعييني على من لم يندرج في عنوان المسافر و الإفطار واجب كذلك على من اندرج في عنوانه و المكلف بالخيار في التزام كل من العنوانين لنفسه و بأيهما التزم منه حكمه على التعيين و كذلك المكلف مخير في الفرض السابق و لو على وجه التبعية بين أداء الفعل في الجزء الأول من الوقت و بين تركه فيه و أدائه في الجزء الثاني منه و هكذا إلى أن يتضيق الوقت فإذا تركه في أول الوقت لزمه حكم من عليه واجب من وجوب العزم على أدائه لا أنه مخير أولا بين الفعل و العزم عليه و مثله الكلام في تحصيل العلم بقيام غيره بفعل الواجب الكفائي أو الظن به حيث يعتبر و مما قررنا يظهر فساد ما يقال من أن التخيير بين العزم و فعل الواجب ثابت بالنظر إلى ما هو الواجب الأصلي من الطاعة و الانقياد لحصول ذلك بكل منهما و وجه فساده بعد ابتنائه على مقدمة غير ثابتة أعني القول بوجوب العزم هو أن أحد الواجبين إذا كان وجوبه مستندا إلى ترك الآخر لا يلزم أن يكونا تخييريين بل يجوز أن يكونا تعيينيين غاية الأمر أن يكون وجوب أحدهما مشروطا بعدم الآخر و ذلك لا يحقق التخيير و إنما يتحقق التخيير إذا كان مطلوبية أحد البدلين في مرتبة مطلوبية الآخر تنبيهان الأول إذا ظن المكلف بنفسه السلامة فأخر الواجب الموسع أو الواجب الذي وقته العمر عن أول وقته ففاجأه الموت أو مانع غيره لم يعص بتركه بناء على ما يقتضيه أصول المذهب من جواز التأخير و الحال هذه لوضوح قبح العقاب على تقدير التجويز و فصل الحاجبي في ذلك فذهب إلى أنه يعصي فيما وقته العمر دون الموسع و وافقه العضدي في ظاهر كلامه و علل العصيان في الأول بأنه لو لم يعص لخرج الواجب عن كونه واجبا و عدمه في الثاني بأن التأخير جائز له فلا يعصي بالجائز قال لا يقال شرط الجواز سلامة العاقبة إذ لا يمكن العلم بها فيؤدي إلى التكليف بالمحال هذا كلامه و لا يخفى أن قضية صحة كل من تعليليه فساد حكمه الآخر فإن لزوم خروج الواجب عن كونه واجبا لو صلح دليلا على العصيان في الأول لقضي به في الثاني أيضا و جواز التأخير لو نهض دليلا على عدم العصيان في الثاني لاقتضاه في الأول أيضا فالفرق تحكم منه مضافا إلى ما يرد على ظاهر الأول من أن عدم العصيان بتركه لعذر لا يقدح في الوجوب و على الثاني بأن جواز التأخير ليس تكليفا حتى يلزم من تعليقه على ما لا يمكن العلم به التكليف بالمحال و لو تعلق بأن تعليق الجواز على ما لا يمكن العلم به يوجب تعليق عدم الجواز أيضا على ما لا يمكن العلم به و هو تكليف قطعا لتوجه عليه أن ذلك إنما يوجب التكليف بالمحال إذا تعين عليه التأخير و أما إذا جاز فلا لتمكنه من الامتثال بالمبادرة و التكليف بالمحال إنما يصدق حيث يستحيل الامتثال و لو نزل تعليله الأول على ما يراه الأشاعرة من جواز التكليف بالمحال ناقضه ما أجاب به عما أورده‌

على تعليله الثاني هذا كله مناقشة معه في الدليل و أما أصل الدعوى فلا إشكال فيما ذكره في الموقت إمكانا و وقوعا و قد اتضح وجهه مما ذكرناه و أما ما ذكره في غير الموقت فمما لا دليل على وقوعه قطعا و أما إمكانه فمتجه على مذهب الأشاعرة و ربما يتجه بناء على أصول العدلية أيضا كما أشرنا إليه في مبحث الفور و تنقيح المبحث أن قضية التوسعة الواقعية جواز التأخير الواقعي و كلاهما مشروط ببقاء التمكن واقعا ثم عند جهل المكلف بالشرط لا يخلو إما أن يجعل له حكم في الظاهر من وجوب التعجيل مطلقا فيعصي بالتأخير مطلقا أو جواز التأخير مطلقا فلا يعصي به مطلقا أو لا يجعل له في الظاهر حكم فيناط حاله بالواقع فإن صادف تركه عدم التمكن عصى و إلا لم يعص و هذا القسم في الحقيقة واسطة بين القسمين الأولين إذ ليس فيه عصيان على الإطلاق و لا عدم عصيان على الإطلاق بل عصيان على تقدير و عدم عصيان على تقدير و قضية جواز وقوع كل من المطلقين جواز وقوع كل من المقيدين إذ لا يعقل للانضمام مدخل في الجواز نعم يحكم العقل بوجوب المسارعة إلى الفعل حينئذ عند ظن الفوات أو خوفه وجوبا ظاهريا و إن لم يتحقق الفوات واقعا دفعا للضرر المخوف كما أنه يحكم بعدم وجوبها عند ظن السلامة أو العلم بها فلا يتم القول بنفي الوجوب الشرعي في الأول و الجواز الشرعي في الثاني عند من يلتزم بالملازمة بين حكم العقل و الشرع مطلقا و ذلك واضح ثم اعلم أن الوجوه المذكورة لا تختص بالمقام بل تجري في غيره أيضا كما لو اشتبه المحرم بالجائز فيجوز أن يكلف في الظاهر بترك ما يحتمل كونه الحرام فيعصي بارتكاب البعض و إن لم يصادف الحرام و إن تأكدت الحرمة مع مصادفة المحرم و أن يكلف به مع الرخصة في ارتكاب بعض لا يقطع فيه بارتكاب المحرم فلا يعصي به و إن صادف المحرم و عدم العصيان بفعل المحرم لعذر لا ينافي التحريم كما مر في الوجوب و أن لا يجعل له في الظاهر حكم بل يحال حاله إلى الواقع فيعصي إن صادف المحرم و لا يعصي إن لم يصادفه على حسب ما مر الثاني يتضيق الموسع بتضيق وقته أو بتضيق زمن التمكن منه و يشاركه الغير الموقت في الثاني لكن في المقامين تفصيل يعرف من الفصل الآتي و طريق ذلك العلم أو الظن بل مطلق الخوف في وجه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست