responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 105

بآخر الوقت بأنه لو كان الأول لعصى بالتأخير و أنه باطل بالإجماع فيتعين الآخر فإن قيل يلزم حينئذ أن لا يصح تقديم الفعل على آخر الوقت كما لا يصح لو قدم على أصل الوقت قلنا قد ثبت الصحة و الجواز هنا بالنص و غيره و التمثيل المذكور مع كونه قياسا مع الفارق منقوض بما مر من تقديم الزكاة و الجواب أن معنى الواجب ليس ما يستحق العقاب على تركه مطلقا و إلا لخرجت الواجبات التخييرية عنه بل ما يستحق العقاب على تركه من غير بدل و لا عذر كما مر فلا ينافي جواز الترك في الجملة كتركه إلى بدل كما في المقام فإن إيقاع الفعل في كل جزء من أجزاء الوقت بدل عن إيقاعه في بقية الأجزاء و أما ما يقال من أن ترك الفعل في بعض الوقت ليس تركا للواجب لأن الفعل إنما يجب في تمام الوقت و لا ريب في استحقاق العقاب على تركه فيه ففيه أنا نقول بوجوب الفعل في كل جزء فيكون تركه فيه تركا للواجب لا محالة و البيان المذكور لو تم فإنما يتم على القول بتعلق الطلب بالطبائع من حيث هي فيكون الواجب هناك أمرا كليا وحدانيا لا يصدق تركه إلا بتركه في تمام الوقت و هو عندنا بمعزل عن التحقيق كما سنشير إليه و إذا انهدم بناء هذا الأصل سقط ما فرعوا عليه من التفاصيل مع أن كلا من المتحاجين المتخاصمين قد تصدى لإبطال مذهب الآخر بما فيه غنية و كفاية و اعلم أن بعض من وافقنا في الحكم المذكور كالعلامة و غيره صرح بأن الواجب الموسع ينحل إلى واجبات تخييرية ثم منهم من جعل التخيير بحسب أجزاء الزمان فذهب إلى أن معنى صل لزوال الشمس إلى غروبها أنه يجب أداء الصلاة في الجزء الأول أو الثاني أو الثالث إلى آخر الوقت فجعل الفرق بينه و بين التخيير في الخصال أن التخيير هناك بين جزئيات الفعل و هنا بين أجزاء الوقت و منهم من جعل التخيير بين أشخاص الفعل كالصلاة المؤداة في الجزء الأول و المؤداة في الجزء الثاني و هكذا و فرق بينه و بين التخيير في الخصال بأن التخيير فيها بين الحقائق المتخالفة و فيه بين الجزئيات المتخالفة بالشخص فقط و عند التحقيق لا فرق بين القولين في المعنى و إن عدهما بعضهم متغايرين لأن التخيير تكليف فيمتنع تعلقه بأجزاء الوقت ما لم يؤخذ باعتبار إيقاع الفعل فيها فيرجع إلى التخيير بين جزئيات الفعل و تحقيق الكلام في الفرق يطلب مما أسلفناه في الواجب المخير و قد يفرق أيضا بأن الواجب في الموسع أداء الفعل في مجموع الوقت من غير ملاحظة شي‌ء من خصوصيات الأجزاء إلا على التبعية بدليل أن لفظ الأمر إنما تعلق بالمجموع دون الأجزاء نعم تعلقه بالمجموع يقتضي تعلقه بالأجزاء و الجزئيات على التبعية فيستحق التخيير فيها بهذا الاعتبار و هذا بظاهره إنما يتم على القول بأن المطلوب بالأمر الطبيعة من حيث هي و أن الأفراد إنما تجب من باب المقدمة و فساد ذلك واضح مما يأتي‌

تتميم‌

زعم بعض القائلين بالتوسعة أن جواز ترك الفعل في أول الوقت أو وسطه إنما يجوز بإيقاع بدله فيه و أنه العزم على أدائه في الجزء اللاحق منه أما الأول فلأنه لولاه لم ينفصل عن المندوب لا سيما إذا فاجأه المانع و أما الثاني فللإجماع على عدم بدلية غيره على تقدير وجوب البدل و ضعفه ظاهر لأنه إذا صح عدم منافاة جواز ترك الواجب إلى بدل في وجوبه كما هو مبنى القول بالتوسعة فلا فرق بين مقارنة وقوع البدل لزمن المبدل منه و عدمها إذ لا يعقل للمقارنة أثر في البدلية فيكفي بدلية الفعل في الوقت اللاحق و لا حاجة إلى بدلية العزم و لا يقدح مفاجأة المانع إذ الواجب على ما يساعد عليه التحقيق و هو ما لا يجوز تركه من غير بدل و لا عذر و الجهل بمفاجأة المانع عذرا إذا كان مع الإذن في التأخير فلا ينافيه جواز ترك الفعل معه و قد يستدل أيضا بأن الواجب قبل الوقت جائز الترك لا إلى بدل فلو جاز تركه بعد دخول وقته من غير بدل و هو العزم أيضا لساوى نسبة الواجب إلى الوقت و ما قبله و ضعفه أيضا ظاهر لأن الواجب يصح فعله في الوقت و لا يجوز تركه مع العلم بمفاجأة المانع بخلاف ما قبل الوقت ثم إنه قد أورد على القول المذكور بوجهين الأول القطع بأن فاعل الصلاة مثلا إنما يتمثل لكونها صلاة بخصوصها لا لكونها أحد الأمرين كما هو شأن الامتثال بالواجبات التخييرية و اعترض عليه بأن قصد البدلية غير لازم على تقدير ثبوتها فإن هذه البدلية راجعة إلى بدلية الصوم عن العتق لا بدلية التيمم عن الوضوء و قصد جهة البدلية لا يعتبر في مثله و فيه أن ليس المقصود أنه يلزم قصد جهة البدلية على التقدير المذكور بل المقصود أنه يلزم أن يكون جهة الامتثال و منشؤه في الواقع كون الصلاة أحد الأمرين كما هو الشأن في الواجبات التخييرية عند المورد و أن القطع بخلافه نعم يرد عليه أن دعوى القطع بالخلاف غير مسموعة عند الخصم و قد يعتذر بأن البدل هنا تابع و مسبب عن ترك مبدله الواجب أصالة كتحصيل الظن بالواجب الكفائي فلا يلزم أن يكون الامتثال من جهة أنه أحد فردي الواجب تخييرا و لا يخفى أن العزم على هذا البيان يخرج عن كونه واجبا مخيرا بينه و بين فعل الواجب اصطلاحا كما سننبه عليه و كلام المستدل مبني على هذا التقدير إذ لا جدوى لما ذكره في المقام فإن الواجب المسبب عن ترك واجب آخر واجب مستقل و لا يصلح للبدلية عنه كوجوب الإنفاق على العبد عند ترك عتقه الواجب على وجه التخيير بينه و بين الصوم فإنه لا يصلح للبدلية عن العتق و لا أثر له في صحة مجامعة جواز تركه مع الوجوب الثاني أن قضية البدلية مساواة البدل للمبدل منه و هي منتفية هنا لتعدد البدل دون المبدل منه و أيضا لو كان العزم بدلا لسقط الواجب بعده و إلا لزم لزوم الجمع بين البدل و المبدل منه و هو ينافى معنى البدلية و قد يجاب بأن العزم بدل قبل الضيق لا مطلقا و هو كما ترى لأن الفعل في مجموع الوقت إنما يجب مرة واحدة فوقوعه في كل جزء من الوقت بدل عن وقوعه في بقية الأجزاء فإذا كان العزم في أول الوقت مثلا بدلا عن إيقاع الفعل فيه و التقدير أن إيقاعه فيه بدل عن إيقاعه في بقية الوقت لا جرم يقوم العزم في أول الوقت مقام الفعل في مجموع الوقت ضرورة أن بدل البدل بدل كالمبدل فيلزم ما ذكر من سقوط الواجب بمجرد العزم نعم يمكن التفصي عن ذلك بوجه آخر و هو أن من قال ببدلية العزم لا يجعله بمجرده بدلا عن الواجب بل إما أن يجعل العزم على أداء الفعل في الوقت الثاني مع أدائه فيه بدلا عن إدائه في الوقت الأول أو يجعل خصوصية الوقت الثاني مع العزم بدلا عن‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست