responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 104

على التقدير المذكور و عند التحقيق لا يشتمل الأكثر على ماهية الأقل على الوجه الذي يتصف بالوجوب و معه لا يتوجه شي‌ء من الإشكالات و هل العبرة حينئذ بمطلق الزيادة أو بتمام القدر الزائد وجهان أظهرهما الثاني لأن الظاهر من المقابلة كون الأقل مأخوذا بشرط عدم وقوع الآخر فقط لا عدم ما زاد عليه مطلقا و حيث تقوم قرينة على إرادة وجوب الأقل لا بشرط و لم يعتبر النية في تعيين الأقل خرج التخيير عن كونه تخييرا حقيقيا فيتعين أن يكون الأقل واجبا على التعيين و الزيادة مندوبة إن لم يتحدا في الخارج وجودا كالتخيير بين مطلق الذكر و ذكر خاص و كالتخيير بين مطلق الشي‌ء و مقيده لما سنحققه من أن تضاد الأحكام يمتنع من اجتماع فردين منها في مورد واحد و الظاهر أن الأمر بالأكثر حينئذ للأفضلية أو يتحدا زمانا مع كون الزيادة من جنس الأقل المأمور بأحد أفراده لا على التعيين كالتخيير بين إطعام فقير أو فقيرين إذا أطعمهما دفعة لما مر من وقوع كل منهما حينئذ على وجه الوجوب فالوجه أن يكون الأمر بالأكثر حينئذ للقدر المشترك إن شاع صورة الاتحاد في الزمان و إن ندر الاتحاد فالوجه أن يحمل على الاستحباب كما أن الوجه في عكسه الحمل على الوجوب و لا فرق فيما يتعين فيه الأقل للوجوب و الزيادة للندب بين أن يقعا دفعة كالتخيير بين عتق عبد و أمة إذا أعتقهما معا أو على التدريج كالتخيير بين نزح ثلاثين و أربعين و ذلك لامتناع الحمل على الوجوب حينئذ أما في الصورة الأولى فلأن المكلف إذا أتى بالأكثر فقد أتى بالأقل أيضا على الوجه الذي يتصف بالوجوب فإن اتصف أحدهما بالوجوب بالخصوص لزم وقوع الترجيح من غير مرجح لتساويهما في مطابقة الأمر و موافقته و إن اتصف كل منهما بالوجوب لزم أن يكون المكلف آتيا بواجبين و هذا مخالف للفرض من حيث إن التقدير كون الأكثر أحد الآحاد مع أنهما إن كانا واجبين تعينيين أو كان أحدهما واجبا تعينيا خرج عن محل الفرض و إن كانا تخييريين فليس معادل الأقل إلا الأكثر لأنه المفروض فيلزم التخيير بين الشي‌ء و نفسه لتحققه فيه و أما في الصورة الثانية فلأن وقوع الأقل إن قضى بسقوط التكليف كان قضاء الآخر به أيضا تحصيلا للحاصل و إن لم يقض به خرج عن كونه أحد آحاد الواجب المخير لأن قضية ذلك سقوط التكليف بمعادله و لا فرق في ذلك بين أن يكون الزيادة من جنس الأقل و غيره و لا بين أن يقع قبل وقوع الأقل و بعده [و لا في الثاني بين أن يقع قبله أو معه أو بعده و لا في الأول بين المعين و غيره‌] و حينئذ فيتعين أن يكون الأمر بالأقل للوجوب التعييني و بالأكثر للقدر المشترك أو للندب لأن المركب من الواجب و المندوب راجح يجوز تركه و لو لجواز ترك أحد جزئيه و لا ينافيه ما قيل من أن المركب من الداخل و الخارج خارج لأن المراد خروجه من شخص ما تركب منه لا من جنسه و لا بد حينئذ من التأويل في التخيير إذ لا معنى للتخيير بين الواجب و نفسه أو بينه و بين المندوب إذ الظاهر حمل الأمر بالأكثر على الأفضلية و مثله ما لو ورد التخيير بين المطلق و المقيد كأعتق عبدا أو عبدا مؤمنا و إلا فالأمر كما مر هذا ما يساعد عليه النظر الصحيح و في المقام أقوال أخر منها أن التخيير بين الأقل و الأكثر مطلقا يقتضي وجوب كل واحد منهما لظاهر الأمر و منها أن الزيادة مندوبة مطلقا لأنها مما يجوز تركها و منها ما نقله بعض المعاصرين بعد نقل القولين المتقدمين و استظهره و هو أنه إن كان حصوله تدريجيا بحيث يوجد الناقص قبل الزائد فالواجب هو الأقل لحصول الامتثال به و إلا فكل واحد منهما واجب لأنه فرد من الواجب و أنت إذا أحطت خبرا بما بيناه وقفت على ما فيه و في سابقيه من الضعف و السقوط

فصل ينقسم الواجب ببعض الاعتبارات إلى موقت و غير موقت‌

فالموقت ما عين له وقت كالصلاة اليومية و غير الموقت بخلافه كالصلاة المقضية و قد يوقت بعض الواجب دون بعض كصلاة من أدرك ركعة من الوقت بناء على أن ما أتى به خارج الوقت لا وقت له و لا بد من كون الوقت بحيث يسع لأداء الموقت فإن ساواه فمضيق و إلا فموسع و لا نزاع في جواز الأول و وقوعه على ما حكاه بعضهم و التحقيق أن ذلك إنما يستقيم إذا حمل المساواة على العرفية أو أخذت الدعوى جزئية فيصح في مثل الصوم دون مثل الصلاة فإن تحصيل المقارنة الحقيقية فيها لجزء معين من الوقت كأول الزوال دائما متعذر و تحصيل العلم أو الظن به و لو مرة ممتنع عادي اللهم إلا أن يتسامح في طريقه كأن يكتفي فيه بمجرد عدم العلم بالخلاف و أما الثاني أعني الواجب الموسع فالحق جوازه عقلا و وقوعه شرعا و خالف في ذلك جماعة فأحالوه عقلا فمنعوا من وقوعه شرعا و حاولوا تأويل الأوامر التي بظاهرها تفيد التوسعة فخص الوجوب بعضهم بأول الوقت و آخرون بآخره و هم بين قائل بأن الإتيان به في أول الوقت نفل يسقط به الفرض كتقديم الزكاة على القول به و بين قائل بأن تقديمه يقع مراعى فإن بقي المكلف فيه على صفات التكليف تبين أن ما أتى به كان واجبا و إلا كان نفلا و هذا القول بظاهره لا يستقيم على أصله من امتناع التوسعة في وقت الواجب لأن وقوع الواجب في صورة التقديم مراعى إنما يتم إذا كان وجوبه فيما قبل آخر الوقت مشروطا بكون المكلف بحيث يدرك آخر الوقت بصفات التكليف فيلزمه القول بالتوسعة على تقدير حصول الشرط إذ لم يعين للفعل وقتا غير الآخر و هذا واضح لنا على جوازه عقلا عدم ما يقتضي خلافه لما سنبين من بطلان ما تمسك به الخصم و عدم ما يصلح له سواه و على وقوعه شرعا تعلق بعض أوامر الشرع بالفعل في زمن يفضل عنه كأمره بإقامته الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إذ ليس المراد استيعابه بالفعل بتكريره فيه أو بتطبيق طرفيه على طرفيه بالاتفاق بل بمجرد إيقاعه فيه و جميع الأجزاء متساوية بالنسبة إليه فتعيين الأول أو الآخر خروج عن ظاهر اللفظ من غير دليل احتجوا بأنه لو لم يتعين وقت الفعل لجاز تركه من وقت إلى آخر فيلزم جواز ترك الواجب و أنه ينافي الوجوب فيتعين أن يكون الوجوب في وقت لا يجوز تركه فيه و هو إما أول الوقت أو آخره إذ لا قائل بالواسطة ثم احتج من خصه بأول الوقت بأنه لو كان الآخر لما برئت ذمته بأدائه في الأول و أنه باطل بالإجماع فيتعين الأول لكنه إذا عصى و أتى به قبل خروج الوقت استحق العفو لما ورد من أن أول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله لا يقال لو صح ذلك لكان المصلي في آخر الوقت قاضيا و أنه باطل بالإجماع لأنا نقول عدم جواز التأخير لا يوجب صيرورة الفعل قضاء كما في صورة نذر التقديم و احتج من خصه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست