responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 10

الظاهرية أو الأعم منه و من الظني أعني مطلق الاعتقاد بحملها على الواقعية و الكل محتمل و يعرف وجهها بالمقايسة إلى ما مرّ و المراد بالقواعد القضايا الكلية فيخرج بالتقييد بها العلم بغيرها من القضايا الشخصيّة و غير القضايا من التصوّرات مطلقا و فسّرها بعضهم بالأمور الكلية فتشمل القضايا و غيرها و هو بعيد لعدم مساعدة الاستعمال عليه و إذا فسر العلم بغير الملكة ينبغي أن يحمل اللام فيها على الاستغراق العرفي لئلا يرد النقض بما لو جهل الأصولي بعض المسائل النّادرة منها و يخرج بهذا القيد العلم بالجزئيات و بقولنا الممهّدة إلى الفرعية العلم بالقواعد الممهّدة لغير الاستنباط كالكلام أو لاستنباط غير الأحكام كمباحث التصوّرات من علم المنطق فإنها ممهدة لاستنباط التّصورات النظرية من التصورات الضرورية و لو فسر القواعد بالأمور الكلية خرج معها الحدود أيضا أو للأحكام الغير الشرعية كبعض العلوم الرّياضية الممهّدة لاستنباط الأحكام النجوميّة أو الشرعية الغير الفرعية كبعض قواعد الكلام المقررة لاستنباط بعض مباحث الأصول كقبح إظهار المعجزة على يد الكاذب و قبح الكذب فإنهما ممهّدان للعلم بصدق الرسول و امتناع الخلف في مواعيده تعالى و قولنا عن أدلتها التفصيلية متعلّق بالاستنباط و زعم بعضهم أنه لا حاجة إليه بعد انحصار طرق الاستنباط فيها و فيه أن الأحكام الشرعية قد تستنبط من الأدلة الإجمالية كما في حق المقلد فلو ترك القيد لدخل فيه مبحث التقليد و قد صرّحوا بخروجه منه و أنه إنما يذكر استطرادا و يؤيده خروجه عن معناه الإضافي اللّهم إلا أن يمنع صدق الاستنباط عليه ثم على طرد الحد إشكالات الأول أنه يتناول النحو و الصّرف و غيرها مما يستنبط منه الأحكام و جوابه أنّ اللام للاختصاص فيخرج تلك العلوم لأنها ليست ممهّدة لخصوص ذلك نعم يتجه الإشكال على حدّ من قال إنه العلم بالقواعد التي يستنبط منها الأحكام الشرعية الفرعية و الاعتذار عنه بأن الوصف يفيد الاختصاص مما لا يصغى إليه ثم الكلام في الاختصاص ما مر الثاني أن جميع القواعد الفقهيّة داخلة في الحد إذ يستنبط منها أحكام فروع كثيرة لا يقال مفاد الحد أن مجموع تلك الأحكام مستنبطة عن مجموع تلك القواعد فلا تدخل القواعد الفقهية في تلك القواعد الممهدة و إلاّ لكان المستنبط بعض تلك الأحكام لأنا نقول غاية ما في الباب أن يكون تلك القواعد داخلة في الجمعين و لا بأس به مع اختلاف الاعتبارين و هذا الإشكال ظاهر الورود على التعريف الثاني و يحتاج في توجيهه على التعريف الأول إلى نوع تعسّف و الجواب أنّ تلك القواعد ليست ممهدة في الفقه للاستنباط بل الغرض من بيانها فيه معرفتها لا نفسها و استنباط الفروع منها ممّا لا ينافيه الثالث أن الحدّ صادق على علمه تعالى و علم الملائكة و الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) بتلك القواعد مع أن شيئا منها لا يسمّى في العرف أصولا بدليل عدم صدق وصف الأصولي هناك و يمكن دفعه بالتزام حمل العلم على الملكة الناشئة عن الممارسة مع أنه على تقدير حمله على الإدراك فالظاهر منه العلم الحصولي فلا يتوجّه النقض بالأول و لو أريد بالاستنباط استنباط العالم بها اندفع النقض بجميع موارده القول في موضوعه موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية و المراد بالعرض الذاتي ما يعرض الشي‌ء لذاته لا بواسطة في العروض سواء احتاج إلى واسطة في الثبوت و لو إلى مباين أعم أو لا أمّا الأول فكالأحوال الإعرابية الطارية على الكلمة و الكلام بواسطة الوضع و هو أمر مباين للفظ و إن كان له نوع تعلق به أعم و بحسب الوجود لتحققه في النقوش و غيرها أيضا و كالأحكام الشرعية الطّارية على أفعال المكلفين باعتبار و على الأدلة باعتبار بواسطة جعل الشارع و خطابه و هو أمر مباين للأفعال و الأدلة و إن كان له نوع تعلق بهما و أعم من كل منهما لتحققه في الأخرى و أمّا الثاني فكالحاجة اللاحقة للممكن المبحوث عنه في فنّ المعقول فإنّها يتّصف بها من حيث الذات على ما هو التحقيق و كالأحوال الطارية على الأشكال كمعادلة زوايا الثلاث لقائمتين المبحوث عنها في علم الهندسة فإن لحوق تلك الأحوال لموضوعاتها مستندة إلى ذواتها و كذلك الأحوال اللاحقة للعدد المبحوث عنها في علم الحساب و أمّا ما يعرض للشي‌ء بواسطة في العروض مطلقا و يعبر عنه بالعرض الغريب كالسرعة و الشّدة اللاّحقتين للجسم بواسطة الحركة و البياض فلا يبحث عنه في علم يكون موضوعه ذلك الشي‌ء بل في علم يكون موضوعه ذلك العرض لأن تلك الصّفات في الحقيقة إنما لاحقة له و إن لحقت غيره بواسطته نعم قد يكون موضوع العلم عبارة عن عدة أمور نزلت منزلة أمر واحد لما بينها

من الارتباط و المناسبة من حيث الغاية كموضوع هذا العلم في وجه فيبحث عن كل بحسب ما يعرض له بدون واسطة في العروض و إن عرض للآخر بالواسطة أو لم يعرض له أصلا إذ ليس البحث عنه فيه بهذا الاعتبار هذا ما يساعد عليه النظر الصّحيح و المشهور أن المراد بالعرض الذاتي الذي يبحث عنه في العلم هو ما يعرض للشي‌ء لذاته أو لأمر يساويه و أنّ ما يعرض للشي‌ء بواسطة أمر مباين كالحرارة العارضة للماء بواسطة النار أو أعم كالحركة بالإرادة العارضة للإنسان باعتبار جزئه الأعم و هو الحيوان أو أخصّ كالتّعجب اللاحق للحيوان بواسطة كونه ناطقا فهو من الأعراض الغريبة التي لا يبحث عنها في العلم أقول إن أرادوا بقولهم العرض الذاتي ما يعرض للشي‌ء لذاته أو لأمر يساويه أن يكون العارض عارضا لنفس الذات أو لأمر يساويها أي بلا واسطة غير الذات و غير المساوي فهذا مع عدم مساعدة كلامهم عليه كما يظهر من عدهم لما لا يبحث عنه في العلم و أمثلتهم لها مردود بما عرفت من أن مباحث العلم لا تكون إلا من القسم الأول أعني العوارض اللاّحقة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست