responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 756
في الصّلاة بالاتّفاق، فإذا حدث رؤية الماء فيجب أن يكون على ما كان عليه من حكم الحال الأولى»، و غير ذلك من المسائل.
و قد اختلف العلماء في ذلك، فذهب أكثر المتكلّمين، و كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة و غيرهم إلى أنّ ذلك ليس بدليل«»، و هو الّذي ينصره المرتضى [1] رحمه اللَّه«».
و ذهب أكثر أصحاب الشّافعي و غيرهم - و هو الّذي كان ينصره شيخنا أبو عبد اللَّه [2] - إلى أنّ ذلك دليل«».
و في ذلك نظر، غير أنّه يمكن أن يقال في المثال الّذي ذكروه أن يقال: قد ثبت وجوب المضيّ في الصّلاة قبل رؤية الماء، و لم يدلّ دليل على أنّ رؤية الماء حدث، و لو كان حدثا لكان عليه دليل شرعي، فلمّا لم يكن عليه دليل دلّ على أنّه ليس بحدث، و وجب حينئذ المضيّ في الصّلاة، غير أنّ هذا يخرج عن باب استصحاب الحال و يرجع إلى الطّريقة الأولى من الاستدلال بطريقة النّفي.
و اعترض من نفى استصحاب الحال طريقة من قال به بأن قال«»: الحالة الثانية غير الأولى، بل الحالة الثّانية مختلف فيها، و الحالة الأولى متّفق عليها، فكيف يحكم‌
انظر: «الذّريعة 2: 830، التبصرة: 526، اللّمع: 117، التّذكرة: 45، المعتمد 2: 325، المستصفى 1:
217، الأحكام للآمدي 4: 367، ميزان الأصول 2: 936، إرشاد الفحول: 352، شرح المنهاج 2: 755، روضة النّاظر: 139، شرح اللّمع 2: 978).


>[1] يقول الشّريف المرتضى - رحمه اللَّه - (الذريعة 2: 819): «أمّا استصحاب الحال، فعند التّحقيق لا يرجع المتعلّق بها إلاّ إلى أنّه أثبت حكما بغير دليل».

[2] يقول الشّيخ المفيد - رحمه اللَّه - (التذكرة: 45): «و الحكم باستصحاب الحال واجب، لأنّ حكم الحال ثابت باليقين فلا تصحّ الحجّة بإجماعها لهذا ال وجه».

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست