responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 755
[الكلام في استصحاب الحال‌] [1] فامّا استصحاب الحال فصورته ما يقوله أصحاب الشّافعي: «من أنّ المتيمّم إذا دخل في الصّلاة ثمّ رأى الماء، فانّه قد ثبت أنّه قبل رؤيته للماء يجب عليه المضيّ‌


[1] اختلف الأصوليون في تعريف الاستصحاب، و قيل: إنّ أخصر تعاريفه انّه (إبقاء ما كان على ما كان) أي الحكم بثبوت حكم في الزمان الثّاني بناء على ثبوته في الزّمان الأوّل، و قد اختلفوا في ثبوته و حجّيّته:
1 - إنّ الاستصحاب ليس بدليل: و هو مذهب أكثر المتكلّمين، و كثير من فقهاء العامّة، و خاصّة أصحاب أبي حنيفة، و هو مختار الشّريف المرتضى من الإماميّة.
2 - إنّ الاستصحاب دليل شرعي لا يمكن الاعتماد عليه و إثبات الحكم به في الموارد المشكوكة:
و هذا مذهب الشّافعي و أصحابه، و المزني، و أبي ثور، و داود، و الصّيرفي، و ابن سريح، و ابن خيران، و الآمدي، و الغزالي، و ابن الحاجب - و هو مختار الشّيخ المفيد من الإماميّة.
قسّم أصحاب الشّافعي الاستصحاب إلى قسمين:
1 - استصحاب حال العقل: و هو الرّجوع إلى براءة الذّمّة في الأصل.
2 - استصحاب حال الإجماع: و هو كما يصفه الشّيرازي في «اللّمع: 117» بقوله: «و ذلك مثل أن يقول الشّافعي في المتيمّم إذا رأى الماء في أثناء صلاته إنّه يمضي فيها، لأنّهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته فيجب أن تستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء حتّى يقوم دليل ينقله عنه».
و لم يعلّق المصنّف على القسم الأوّل، و اكتفى بالإشارة إلى الخلاف الموجود في القسم الثّاني، و أنكر مقولة الشّافعيّة القائلين بحجيّة الاستصحاب، بل قال إنّ مرجعه إلى الفصل السّابق أي نفي الحكم و كان مذهبه أنّ على النافي إقامة الدّليل على إنكاره.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 755
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست