نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 750
أجسامها أو ينفسد بحسب اختلافها و اختلاف طبائعها، جاز معه أن يعبّر بذلك و إن لم يتناولها المكلّف أصلا. و بمثل هذا أجاب المخالف من قال بالفرق بين السّموم و الأغذية، بأن قال: يرجع إلى حال الحيوانات الّتي ليست مكلّفة إذا شاهدها يتناول أشياء ينتفع بها جعل ذلك طريقا إلى تجربته، و أنّ ذلك ممّن ينصلح عليه أيضا جسمه، و ذلك مثل ما أجبنا به عن السّؤال الّذي أوردوه في هذا الباب. و استدلّوا أيضا: بقوله تعالى: مَن حَرَّم زِينَةَ اللَّه الّتي أخرَجَ لِعبادِه وَ الطَّيّبات مِنَ الرّزق«»، و بقوله وَ أُحلّ لكم الطّيّبات«»، و ما شاكل ذلك من الآيات، و هذه الطّريقة مبنيّة على السّمع. و نحن لا نمتنع أن يدلّ دليل السّمع على أنّ الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف، بل عندنا الأمر على ذلك و إليه نذهب، و على هذا سقطت المعارضة بالآيات. و استدلّ كثير من النّاس على أنّ هذه الأشياء على الحظر أو الوقف، بأن قالوا: قد علمنا أنّ التحرّز من المضارّ واجب في العقول، و إذا كان ذلك واجبا لم يحسن منّا أن نقدّم على تناول ما لا نأمن أن يكون سمّا قاتلا فيؤدّي ذلك إلى العطب، لأنّا لا نفرّق بين ما هو سمّ و ما هو غذاء، و إنّما ننتظر ذلك إعلام اللَّه تعالى لنا ما هو غذاؤنا، و الفرق بينه و بين السموم القاتلة. و اعترض من خالف في ذلك الاستدلال بأن قال: يمكننا أن نعلم ذلك بالتّجربة، فإنّا إذا شاهدنا الحيوان الّذي ليس بمكلّف يتناول بعض الأشياء فيصلح عليه جسمه، علمنا أنّه غذاء، و إذا تناول شيئا يفسد عليه علمنا أنّه مضارّ، فحينئذ اعتبرنا بأحوالهما.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 750