نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 724
و كذلك القول في صفاته، و توحيده، و عدله. و كذلك إذا ثبت أنّ النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم صادق، فاعتقاد من اعتقد كذبه لا يكون إلاّ جهلا. و كذلك المسائل الباقية. و حكي عن قوم شذّاذ لا يعتد بأقوالهم أنّهم قالوا: إنّ كلّ مجتهد فيها مصيب [1]. و قولهم باطل بما قلناه. و أمّا ما يصحّ تغييره في نفسه، و خروجه من الحسن إلى القبح، و من الحظر إلى الإباحة، فلا خلاف بين أهل العلم أنّه كان يجوز أن تختلف المصلحة في ذلك فيما تكون حسنا من زيد يكون قبيحا من عمرو، و ما يقبح من زيد في حال بعينها يحسن منه في حالة أخرى، و يختلف ذلك بحسب اختلاف أحوالهم و بحسب اجتهادهم. و إنّما قالوا ذلك: لأنّ هذه الأشياء تابعة للمصالح و الألطاف، و ما حكمه هذا فلا يمتنع أن يتغيّر الحال فيه، و لهذه العلّة جاز النّسخ، و نقل المكلّفين عمّا كانوا عليه إلى خلافه بحسب ما تقتضيه مصالحهم. إلاّ أنّ مع تجويز ذلك في العقل هل ثبت ذلك في الشّرع أم لا؟ فقد اختلف العلماء في ذلك«»: فذهب أكثر المتكلّمين و الفقهاء إلى أنّ كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده و في
[1] حكي هذا القول الشّاذ عن الجاحظ و عن عبد اللَّه بن الحسن العنبري المعتزلي، و قيل أنّ العنبري كان يعمّم قوله في العقليّات حتّى يشمل جميع أصول الديانات، و أنّ اليهود و النّصارى و المجوس على صواب. انظر: «التبصرة: 496، المستصفى 2: 359، المنخول: 451، الأحكام للآمدي 4: 409، اللّمع: 122، ميزان الأصول 2: 1053، شرح اللّمع 2: 1042».
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 724