responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 707
على أنّ مذهبنا فيمن جمع بين الإيمان و المعصية [1] معروف، و عندنا أنّ معاصي المؤمنين من أهل الصّلاة لا تسقط ولايته و تعظيمه، و المعاصي عندنا و إن كان جميعها كبيرا، و أنّها تسمّى صغائر بالإضافة، فليس يجوز أن نلعن فاعلها، أو نحاربه، أو نحدّه، أو نستعمل معه الأحكام الّتي تستعمل مع العصاة، إلاّ بتوقيف على ذلك.
و إنّما تستعمل هذه الأحكام مع بعض عصاة أهل الصّلاة بالتّوقيف، و ما لم يرد فيه سمع من معاصيهم لا تقدم على المساواة بينه و بين غيره فيما ذكرناه، بل يقتصر على الذّم المشروط أيضا ببقاء استحقاق العقاب، لأنّا نجوّز من إسقاط اللَّه تعالى لعقابهم تفضّلا ما يمنع من استحقاقهم الذّم، كما منع من استحقاق العقاب.
فالقول فيما ذكرناه واضح، و ما ألزموناه باطل على كلّ مذهب.
فأمّا تعلّقهم بولاية بعضهم بعضا مع المخالفة في المذهب، و أنّ ذلك يدلّ على التّصويب، فليس على ما ظنّوا، و ذلك أنّه لم يولّ أحد منهم واليا، لا شريحا و لا زيدا و لا غيرهما، إلاّ على ان يحكم بكتاب اللَّه تعالى، و سنّة نبيّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و ما أجمع عليه المسلمون، و لا يتجافوا«»الحقّ في الحوادث، و لا يتعدّاه، و إذا قلّده بهذا الشّرط لم يمكن أن يقال إنّه يسوّغ«»له الحكم بخلاف مذهبه، لأنّهم لا يتمكّنون من أن يقولوا إنّه نصّ له على شي‌ء ممّا يخالفه فيه، و إباحة الحكم فيه بخلاف رأيه.
و جملة ما نقوله: إنّه ليس لأحد أن يقلّد حاكما على أن يحكم بمذهب كذا، أو يقضي برأي فلان، بل يقلّده على أن يحكم بالكتاب و السنّة و الإجماع، و لم يولّ القوم أحدا إلاّ على هذا.



[1] هذا بناء على إنكار مبدأ التحابط بين المعاصي و الطّاعات عند الإماميّة - خلافا للمعتزلة -. انظر: «أوائل المقالات: 82، الذّخيرة: 321 - 302.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست