نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 647
فصل - 1 «في ذكر حقيقة القياس، و اختلاف النّاس في ورود العبادة به» حدّ القياس: «هو إثبات مثل حكم المقيس عليه في المقيس». و لا فرق في ذلك بين أن يكون القياس عقليّا أو شرعيّا، و إنّما يختلفان من وجوه اخر سنذكرها، لا تؤثّر في أنّ الحقيقة ما قلناه. و الّذي يدلّ على صحّة ما قلناه من الحدّ: أن الإنسان متى أثبت للفرع مثل حكم الأصل كان قايسا، و متى لم يثبت له مثل حكمه و إن علم جميع صفاته لا يكون قايسا، فعلم بذلك أنّ الحقيقة ما قلناه. «و الإثبات» الّذي ذكرناه لأمر يرجع إلى عرف الشّرع، عبارة عن العلم و ما جرى مجراه من الاعتقاد، ثمّ الخبر تابع لذلك، و هو في أصل اللّغة«»عبارة عن «الإيجاب»«»، كما يقال: «أثبتّ السّهم في القرطاس» أي أوجبته، ثمّ يعبّر عن الاعتقاد، و الظنّ، و الخبر«»، لكن بعرف الشّرع يجب أن يقصر على ما قلناه.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 647