responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 641
الإجماع، و كلّ ذلك جائز فيجب بذلك التّوقّف في هذا الخبر و لا يقطع على صحّته، و يجوز كونه صدقا و كذبا، و إن قطعنا على أنّ مخبره صحيح يجب العمل به.
و متى فرضنا على أنّهم أجمعوا على أنّه ليس هناك ما لأجله أجمعوا على ما أجمعوا عليه غير هذا الخبر، فإنّ هذا يوجب القطع على صحّة ذلك الخبر، لأنّ ذلك يجري مجرى أن يقولوا أجمعنا لأجل هذا الخبر، لأنّه لا فرق بين أن يسندوا إجماعهم إلى الخبر بعينه فيعلم به صحّته، و من«»أن ينفوا إسنادهم«»إلى سواه فإنّ به يعلم أيضا صحّته.
فإن قيل: كيف يجوز أن يجمعوا على مخبر خبر ثمّ لا ينقلوه أصلا، و هو أصل لصحّة إجماعهم.
قلنا: يجوز ذلك لأنّ إجماعهم أقوى من ذلك، لأنّه مقطوع به و لا يحتمل التّأويل، و لو نقلوا ذلك الخبر لكان يجوز أن يصير خبرا واحدا فيخرج بذلك من باب كونه دلالة إلى أن يوجب غلبة الظّن، فيعلم بذلك أنّ الإجماع أقوى.
و من ذلك«»: القول إذا ظهر بين الطّائفة و لم يعرف له مخالف، هل يدلّ ذلك على أنّه إجماع منهم على صحّته أم لا؟ فالّذي نقول: إنّ القول إذا ظهر بين الطّائفة، و لم يعرف له مخالف، احتاج أن ينظر فيه:
فإن جوّزنا أن يكون قول من نجوّزه معصوما بخلافه، لا ينبغي أن نقطع على صحّته.
و إن لم نجوّز أن يكون قول المعصوم بخلافه، قطعنا على صحّة ذلك القول.
فإن قيل: و أي طريق لنا إلى أن نعلم أنّ قول المعصوم يوافقه أو يخالفه؟


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست