نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 638
و أمّا على مذهب مخالفينا: فلا يجوز ذلك، قالوا: لأنّ النبيّ عليه السّلام نفى عنهم الخطأ خطأ عامّا، و لم يخصّ واحدا دون ما زاد عليه، فوجب نفيهما معا. و لأنّ في ضمن ذلك الإجماع على نفيهما القول بما هو الحقّ. مثال ذلك: أن تفترق الأمّة فرقتين، فرقة تقول المال للأخ دون الجدّ، فذلك خطأ لا محالة، و الأخرى تقول إنّ النّصف للجدّ لا محالة على جميع الأحوال، لأنّ في القول بهذين المذهبين خروجا عن الإجماع الّذي هو أنّ المال إمّا للجدّ كلّه أو هو كواحد منهم«»، و ذلك [فاسد]«»بالاتّفاق.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 638