responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 637
و منهم من يقول: نحن مخيّرون في الأخذ بأيّ القولين شئنا، و يجري ذلك مجرى خبرين تعارضا، و لا يكون لأحدهما مزيّة على الآخر، فإنّا نكون مخيّرين في العمل بهما. و هذا الّذي يقوى في نفسي.
و متى قيل بالمذهب الأوّل، فمتى فرض إجماعهم بعد ذلك على أحد القولين كان جائزا، و يعلم بإجماعهم صحّة ذلك القول، و أنّ الآخر لم يكن صحيحا، و وجب المصير إلى ما أجمعوا عليه.
و متى قلنا بالمذهب الأخير، لم يجز أن يجمعوا على أحد القولين، لأنّهم لو أجمعوا على أحدهما لدلّ ذلك على أنّ القول الآخر باطل، و قد قلنا إنّهم مخيّرون في العمل بأيّهما شاءوا، و إجماعهم على أحدهما ينقض ذلك.
و لسنا ممّن يقول: إنّهم يقولون بالقولين اجتهادا ثمّ يؤدّي اجتهادهم إلى أحد القولين فيجمعوا عليه، لأنّ ذلك إنّما يصحّ على مذهب من يقول بالإجماع، و لم يراع قول المعصوم الّذي نراعيه«».
فأمّا إذا أجمعوا على قول، فلا يجوز أن يراعى الخلاف الّذي يحدث بعده، لأنّ بالإجماع الأوّل علم قول المعصوم في تلك المسألة، و إذا علم علم أنّه هو الحجّة، فكلّ قول يخالفه يجب أن يحكم بفساده.
و كذلك إذا أجمعوا على قولين، فإحداث القول الثّالث و الرّابع ينبغي أن يكون فاسدا، لأنّ قول المعصوم موافق للقولين، و القول الثّالث و الرابع بخلافه، فينبغي أن يحكم بفساده.
و لا يجوز أن تجمع الأمّة على مسألتين مخطئة فيهما، لا على مذهبنا و لا على مذهب من خالفنا:
فأمّا على مذهبنا: فلأنّه لا بدّ أن يكون قول الإمام مع أحدهما، و لا يجوز مع ذلك أن يكون خطأ.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست