responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 636
و لا يجوز أن يجمعوا على الذّهاب عمّا يجب أن يعلموه، لأنّ الإمام يجب عندنا أن يكون عالما بجميع ما نصب فيه و جعل حاكما فيه، فلا يجوز أن يكون أمر يجب أن يعلم فلا يعلمونه كلّهم، لأنّ ذلك يؤدّي إلى نقض كون الإمام عالما بجميع الأحكام، و يؤدّي أيضا إلى نقض كون المعصوم في جملتهم، لأنّ المعصوم لا يجوز أن يخلّ بما تجب معرفته.
فأمّا ما لا يجب العلم به، فلا يمتنع أن يذهب عن جميعهم، لأنّه ليس هاهنا وجه يوجب علمهم بذلك.
و إذا قلنا: أنّ المراعى في إجماع الطّائفة بإجماع العلماء بالأصول و الفروع، فلا ينبغي أن يعتبر قول من ليس هو من جملة العلماء.
فإن كان هناك من لا يعلم حاله، و هل هو عالم بذلك أم لا؟ و يكون قوله مخالفا لقول الباقين، فينبغي أن يكون خلافه خلافا، لأنّا لا نأمن أن يكون ممّن يعلم جميع ذلك، و إذا جوّزنا أن يكون عالما بجميع ذلك، جوّزنا أن يكون إماما، و إذا جوّزناه إماما لم يمكن إسقاط خلافه.
و اعلم أنّ الطّائفة إذا اختلفت على قولين، و جوّزنا كون المعصوم داخلا في كلّ واحد من الفريقين، فإنّ ذلك لا يكون إجماعا.
و لأصحابنا في ذلك مذهبان:
منهم من يقول: إذا تكافأ الفريقان، و لم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم، أو يدلّ على أنّ المعصوم داخل معهم فيه، سقطا جميعا، و وجب التّمسّك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم.
و هذا المذهب ليس بقويّ عندي، لأنّهم إذا اختلفوا على قولين علم أنّ قول الإمام موافق لأحدهما لا محالة، لأنّه لا يجوز أن يكون قوله خارجا عن القولين، لأنّ ذلك ينقض كونهم مجمعين على قولين، و إذا علمنا دخول قول الإمام في جملة القولين، كيف يجوز اطراحهما و العمل بمقتضى العقل؟ و لو جاز ذلك لجاز ان يتعيّن أيضا قول الإمام، و مع ذلك يجوز لنا تركه و العمل بما في العقل، و ذلك باطل بالاتّفاق.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست