responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 588
لأنّ ما بيّناه قد أسقط ذلك.
فأمّا تخصيص الفعل بالفعل: فلا يصحّ لأنّ الفعل لا يتناول أشياء يخصّ منها بعضها.
فأمّا من جهة المعنى: فإنّ التّخصيص في الفعل إنّما يكون بأن يعلم أنّ المراد بالفعل الأوّل جميع المكلّفين و ذلك الفعل واجب، فإذا رأيناه قد أقرّ بعضهم على تركه أو مدحه عليه، علم أنّه مخصوص من جملتهم، و سواء كان المدح و الإقرار منه عقيب الفعل الأوّل أو بعده بزمان متراخ على ما جوّزناه من تأخير البيان عن وقت الخطاب.
فأمّا من أبى ذلك، فإنّه لا يجوز ذلك إلاّ إذا كان عقيب الفعل الأوّل على بعد ذلك عنده.
و أمّا تخصيصه عليه السّلام نفسه: فإنّه لا يصحّ لأنّ التّخصيص يدلّ على أنّ المخصوص من الجملة لم يرد، و فعله عليه السّلام قد أنبأ عن أنّه مراد، فيستحيل تخصيصه نفسه في الحال من هذا الوجه، فأمّا في المستقبل فإنّه لا يمتنع ذلك فيه.
و أمّا القول في فعله و أمره إذا تضادّا و تعارضا، فإنّه يجب أن ينظر فيهما:
فإن كان القول متقدّما، و قد مضى الوقت الّذي يجب فعله فيه، ثمّ فعل عليه السّلام ما يعارض ذلك فهو نسخ، و ذلك نحو تركه قتل شارب الخمر في المرّة الرّابعة بعد قوله: «فإن شربها الرّابعة فاقتلوه»«»على ما يرويه مخالفونا، و إنّما ذكرناه مثلا لو ثبت.
فإن فعل ذلك قبل مجي‌ء الوقت الّذي تعبّدنا بالفعل فيه، فلا يصحّ أن يكون نسخا، بل يجب حمله على أنّه مخصوص، لأنّ النّسخ قبل الوقت لا يجوز.
فأمّا إذا تقدّم الفعل ثمّ وجد القول الّذي يقتضي رفع ما اقتضاه الفعل، فذلك نسخ لا محالة، لأنّه متأخّر عن حال استقرار الفرض.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست