responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 579
على الاثنين؟ و منها: أنّ قوله: فَلْيَحْذَرِ الّذين يُخالِفُونَ عَن أمره لا يُمكن حمله على العموم، و لا بدّ من كون القول مرادا به، و إذا وجب ذلك فلا يجوز أن يراد به الفعل.
و هذا إنّما يعتمده من ذهب إلى أنّ العبارة الواحدة لا يراد بها المعنيان المختلفان، و قد بيّنا أنّ الصّحيح خلاف ذلك، فالمعتمد إذا ما قدّمناه.
و يجري مجرى ذلك أيضا أن يقال: إنّ التّحذير من المخالفة يقتضي وجوب الموافقة، و الموافقة له عليه السّلام في الفعل تقتضي أن يفعل الفعل على الوجه الّذي فعل - على ما قدّمنا القول فيه - و ذلك يبطل كون أفعاله كلّها على الوجوب.
و استدلّوا أيضا: بقوله تعالى: فاتّبعُوه«»، فإنّه أمرنا باتّباعه، و أمره تعالى على الوجوب، فيجب كون اتّباعه في أفعاله واجبا.
فهذا يبطل ما قدّمناه من تفسير الاتّباع، لأنّه قد بيّنا أنّ المتّبع له إنّما يكون متّبعا إذا فعله على الوجه الّذي فعله، و متى فعله على غير ذلك الوجه لا يكون متّبعا بل يكون مخالفا، و يجري ذلك مجرى أن يفعل فعلا آخر، لأنّ اختلاف الوجهين في الفعل الواحد يجري مجرى الفعلين«».
و قد قال قوم في الجواب عن ذلك: إنّ المتّبع فيه محذوف ذكره، لأنّه لا يصحّ اتّباعه في أشياء مختلفة.
و هذا ليس بصحيح، لأنّ لقائل أن يقول: إنّ الظاهر يقتضي وجوب اتّباعه في كلّما يصحّ أن يتّبع فيه.
و استدلّوا أيضا بقوله تعالى: لَقَد كَانَ لَكُم في رَسُول اللَّهِ أُسوَةٌ حَسنَةٌ«»، و أنّه إذا جعله أسوة لزمنا التّأسّي به، سيّما و قد قال في سياق الآية: لِمَن كانَ يَرجُوا

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست