responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 548
و اعترض أيضا على الاستدلال بالآية بأن قالوا: ليس في ظاهر الآية نسخ حكم الآية، و هو موضع الخلاف، و هذا أيضا يسقط بالإجماع، لأنّ أحدا لا يفصّل بين نسخ الآية و بين نسخ حكمها، فمن فصّل بينهما كان مخالفا للإجماع.
و قالوا أيضا: إنّ نسخ الآية إنساؤها إذا حمل على أنّ المراد به أنّه ينسيه عن صدور الرّجال، فاللَّه تعالى هو الفاعل لذلك، فلا يصحّ وقوع ذلك بالسّنّة.
و متى حمل على أنّ المراد به أن يبيّن أنّ تلاوتها ليس بطاعة، فذلك يصحّ بالسّنّة و القرآن جميعا.
و لمن نصر الأوّل أن يقول: أنا أحمل الآية على الأمرين جميعا، على أنّه لا ينسيها عن صدور الرّجال إلاّ اللَّه، و لا يبيّن أنّ تلاوتها ليس بطاعة إلاّ بقرآن آخر خير منه أو مثله، و أنّ ذلك لا يقع بالسّنّة أصلا، لهذا الظّاهر.
و اعترضوا أيضا على الاستدلال بها بأن قالوا: قولنا: «كذا خير من كذا»، يستعمل بمعنى أنّه أنفع لنا منه، و أنّه قد زاد في باب النّفع على غيره، و إذا ثبت ذلك جاز أن يقال إنّه نأت بخير منها، أي بأنفع لكم منها، و المنفعة في هذا الموضع هي«»ما يستحقّ بالفعل من الثّواب، و ليس يمتنع أن يكون الثّواب بما يدلّ السّنّة عليه من الفعل أكثر ممّا يستحقّه على الفعل الّذي دلّت الآية عليه و على تلاوتها، فيجب من هذا الوجه صحّة نسخ الآية بالسّنّة، و أن يستدلّ بنفس الآية على ما نقوله.
و أجاب من نصر المذهب الأوّل عن ذلك بأن قال: فكان يجب على هذا التّقدير أن يقال بالإطلاق: إنّ السّنّة خير من القرآن، و يراد بذلك أنّه أكثر ثوابا، و في إطلاق ذلك خروج من الإجماع.
و اعترضوا على الوجه الأوّل من الاستدلال بالآية بأن قالوا: قوله: نأتِ بِخَير منها مضيفا ذلك إلى نفسه لا يدلّ على ما قالوه، لأنّ عندنا النّسخ إنّما يقع بالوحي الّذي أتى اللَّه تعالى، به و إن كان بالسّنّة فنستدلّ عليه و نعلمه، و قد أعطينا الإضافة

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست