responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 495
ما كان ذهب في الإزالة كان من شرطه، فيجب أن لا ينسخ بما هو أشقّ منه«».
فما بيّناه من أنّ النّسخ تابع للمصلحة يسقط جميع ذلك، و يعارض قوله تعالى:
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها«»لأنّ هذه الآية تدلّ على أنّ ما يأتي به أشقّ من الأول، أو في حكم الأشقّ حتّى يصحّ أن يكون خيرا منها، و لم يمنع ذلك من جواز نسخ الشّي‌ء بأخف منه، فكذلك القول فيما تعلّقوا به من الآية.
و أمّا البداء فحقيقته في اللّغة هو «الظّهور»«»و لذلك يقال: «بدا لنا سور المدينة»، و «بدا لنا وجه الرّأي»، و قال اللَّه تعالى: و بدا لهم سيّئات ما عملوا«»و و بدا لهم سيّئات ما كسبوا«»و يراد بذلك كلّه: «ظهر».
و قد يستعمل ذلك في العلم بالشّي‌ء بعد أن لم يكن حاصلا، و كذلك في الظّن.
فأمّا إذا أضيفت هذه اللّفظة إلى اللَّه تعالى فمنه ما يجوز إطلاقه عليه، و منه ما لا يجوز:
فأمّا ما يجوز من ذلك، فهو ما أفاد النّسخ بعينه، و يكون إطلاق ذلك عليه على ضرب من التّوسّع، و على هذا الوجه يحمل جميع ما ورد عن الصّادقين عليهما السّلام«»من الأخبار المتضمّنة لإضافة البداء إلى اللَّه تعالى، دون ما لا يجوز عليه، من حصول العلم بعد أن لم يكن، و يكون وجه إطلاق ذلك فيه تعالى و التّشبيه هو أنّه إذا كان ما يدلّ على النّسخ يظهر به للمكلّفين ما لم يكن ظاهرا لهم، و يحصل لهم العلم به بعد أن لم يكن حاصلا لهم، أطلق على ذلك لفظ البداء.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست