responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 486
مجرى تسميتهم الأ صنام بأنّها آلهة، لما اعتقدوا أنّه يستحقّ العبادة، فتسميتهم لها آلهة كان صحيحا و إن كان اعتقادهم فيها أنّها تستحقّ العبادة فاسدا، فلو لزم هذا للزم أبا هاشم أن لا يكون أيضا حقيقة في الإزالة، لأنّ الرّيح في الحقيقة لا تزيل شيئا و إنّما اللَّه تعالى يزيل بها، و كذلك القول في الشّمس.
فان اعتذر من ذلك بأن قال: لمّا اعتقدوا أنّ الرّيح هي الّتي تزيل في الحقيقة أضافوه إليها.
قيل له مثل ذلك في النّقل سواء.
فأمّا استعمال هذه اللّفظة في الشّريعة، فعلى خلاف موضوع اللّغة و إن كان بينهما تشبيه، و وجه التّشبيه: أنّ النّص إذا دلّ على أنّ مثل الحكم الثّابت بالنّص المتقدّم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا صار بمنزلة المزيل لذلك الحكم، لأنّه لولاه لكان ثابتا، فأجرى استعمال لفظ النّسخ فيه مجرى الرّيح المزيلة للآثار. هذا قول أبي هاشم.
و قال أبو عبد اللَّه البصريّ: إنّ هذه التّسمية مستعملة على غير طريق«»اللّغة في الشّريعة، فهي لفظة شرعيّة منقولة عمّا وضعت له، لأنّ استعمالها في ذلك غير معقول في اللّغة، فهي كسائر الأسماء الشّرعيّة.
فأمّا حدّ الدّليل الموصوف بأنّه ناسخ فهو: «ما دلّ على أنّ مثل الحكم الثّابت بالمنسوخ، الّذي هو النّص المتقدّم، غير ثابت في المستقبل، على وجه لولاه لكان ثابتا بالنّص الأوّل مع تراخيه عنه».
و الموصوف بأنّه منسوخ هو النّص الأوّل.
و قد تستعمل هذه اللّفظة في أشياء، فيقال في اللَّه تعالى أنّه ينسخ الحكم، فهو ناسخ، إذا نصب الدّلالة على ذلك.
و يقال إنّ النصّ الثّاني ناسخ للأوّل، إذا دلّ من حاله على ما ذكرناه.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست