responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 470
و إليه ذهب أبو عليّ، و أبو هاشم، و أكثر المتكلّمين«»، و كان شيخنا [1] رحمه اللَّه يذهب إلى المذهب الأوّل.
و أقوى ما نصر به مذهب من منع من ذلك، ما ذكره سيّدنا المرتضى رحمه اللَّه في مسألة له أنا أحكيها على ما وجهها، قال«»:
«قد ثبت أنّ تعليق الحكم بالاسم اللّقب لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه، و قد ثبت أنّ الصّفة كالاسم في الإبانة و التميّز، و إذا ثبت هذان الأمران صحّ ما نذهب إليه.
و الّذي يدلّ على الأمر الأوّل. أنّ تعليق الحكم بالاسم لو دلّ على أنّ ما عداه بخلافه، لوجب أن يكون قول القائل: «زيد قائم»، و «عمر و طويل»، و «السّكر حلو» مجازا معدولا به عن الحقيقة، لأنّه قد يشارك زيدا و عمراً في القيام و الطّول و غيرهما، و يشارك السّكّر في الحلاوة غيره، و يجب أيضا أن لا يمكن أن يتكلّم بهذه الألفاظ على سبيل الحقيقة، و معلوم ضرورة«»من مذهب أهل اللّغة أنّ«»هذه الألفاظ حقيقة و أنّها ممّا لا يجب أن يكون مجازا، و يلزم على هذا المذهب أن يكون أكثر الكلام مجازا، لأنّ الإنسان إذا أضاف إلى نفسه فعلا من قيام، أو قعود، أو أكل، أو تصرّف«»، و ما جرى مجراه ليس يضيف إليها إلاّ ما له فيه مشارك، و الإضافة إليه تقتضي بظاهرها - على مذهب من قال بدليل الخطاب - نفى ذلك الأمر عمّن عداه، فلا تكون هذه الأوصاف«»في موضع من المواضع إلاّ مجازا، و هذا يقتضي أنّ الكلام‌


[1] و هو الشّيخ المفيد - رضي اللَّه عنه - حيث يقول (التذكرة: 39): «إنّ الحكم إذا علّق ببعض صفات المسمّى في الذّكر، دلّ ذلك على أنّ ما خالفه في الصفة ممّا هو داخل تحت الاسم بخلاف ذلك الحكم»
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست