responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 467
فصل - 11 «في القول في دليل الخطاب، و اختلاف النّاس فيه» اختلف أهل العلم في أنّ الحكم إذا علّق بصفة الشّي‌ء هل يدلّ على أنّ حاله مع انتفاء ذلك الوصف بخلاف حاله مع وجوده، أم لا يدلّ، بل يحتاج إلى بيان و دليل سواه؟ فذهب الشّافعي و أكثر أصحابه إلى أنّ الحكم إذا علّق في الموصوف بصفة دلّ على انتفاء ذلك الحكم إذا زالت تلك الصّفة [1]، قاله في مسائل كثيرة [2].
و تجاوز بعضهم إلى أن قال: إنّ الحكم إذا علّق بعين دلّ على أنّ غيره‌


[1] و هذا مذهب مالك، و أحمد بن حنبل، و الأشعري و أكثر أتباعه، و جماعة من المتكلّمين، و الفقهاء، و اللغويّين كأبي عبيدة معمّر بن المثنّى.
انظر: «المعتمد 1: 149، التبصرة: 218، الأحكام للآمدي 3: 70، شرح اللّمع 1: 428، الإبهاج 1: 235، المنخول: 213، تقريب الوصول: 79».
هذا و ذهب بعض أصحاب الشّافعي كالجويني و الغزالي (في المنخول دون المستصفى) إلى التفرقة بين الصفة المناسبة مع الحكم كقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «في سائمة الغنم زكاة» فقالوا فيه بالمفهوم، و بين الصفة الّتي لا توجد فيها مناسبة للحكم كقول القائل «الأبيض يشبع إذا أكل» فقالوا فيه بعدم المفهوم.

[2] انظر فتوى الشّافعي في الأمّ 2: 4 و 20 حيث ذهب إلى أنّه إذا علّق الحكم في الشّي‌ء على صفة من صفاته دلّ على أنّ ما عداها يخالفه.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست