responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 434
ذلك على أفعاله، فلو لا أنّ البيان واقع بها و إلاّ لم يجز أن يحيلهم عليها.
و قد يبيّن الفعل بالفعل، كما يبيّن به القول، نحو أن يقنت النبيّ عليه السّلام في الفجر و غيره من الصّلوات«»، ثمّ نراه يتركه في تلك الصلاة، فيعلم بذلك أنّه لم يكن واجبا، لأنّه لو كان واجبا لما تركه على حال، و نحو جلسته إلى الرّكعة الثّانية تارة و تركه لها أخرى«»، فإنّ ذلك يدلّ على أنّها لم تكن واجبة.
و قد يدلّ تركه للشّي‌ء على حالة له أخرى، نحو أن يترك الصّلاة في وقت مخصوص، فإنّ ذلك يدلّ على أنّها ليست بواجبة، فإن كان قد تقدّم دليل يدلّ على وجوبها في ذلك الوقت، فإنّ تركه لها في ذلك الوقت يدلّ على أنّها قد نسخت أو خصّت.
و متى حدثت حادثة و لم يبيّن الحكم فيها، فإنّ ذلك يدلّ على أنّها باقية على حكم العقل، لأنّه لو كان لها حكم شرعيّ لبيّنه أو نبّه عليه، فإذا«»ترك النكير على من أقدم بحضرته على فعل و لم يتقدّم منه بيان لقبحه، دلّ على أنّه ليس بقبيح.
فعلى هذه الوجوه تعتبر أفعاله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم لا بأعيان المسائل.
و متى حصل قول و فعل يمكن أن يكون كلّ واحد منهما بيانا للمجمل وجب العمل بالقول، لأنّه إنّما نلتجئ إلى الفعل و نجعله بيانا للمجمل عند الضّرورة، فأمّا مع وجود البيان بالقول فلا حاجة بنا إلى ذلك.
و البيان من حقّه أن يكون في حقّ المبيّن، فإن كان المبيّن واجبا كان بيانه واجبا، و إن كان ندبا كان بيانه ندبا، و إن كان مباحا كان بيانه مباحا، و لأجل ذلك نقول:
إنّ أفعاله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم إذا كانت بيانا لجملة واجبة كانت واجبة، و إذا كانت بيانا لجملة مندوب إليها كانت كذلك.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست