responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 97
فصل - 4 «في ذكر الخبر الواحد و جملة من القول في أحكامه» اختلف الناس في خبر الواحد، فحكي عن النظام [1] إنه كان يقول: أنه يوجب العلم الضروري إذا قارنه سبب [2]، و كان يجوز في الطائفة الكثيرة ألا يحصل العلم بخبرها.
و حكى عن قوم من أهل الظاهر أنه يوجب [3] العلم«»، و ربما سموا ذلك علما


[1] هو أبو إسحاق، إبراهيم، بن سيار، بن هاني، البصري النظام، تربى بالبصرة، ثم رحل إلى بغداد، و أسس مدرسة لمحاربة الدهريين، كما حارب في بغداد المرجئة، و الجبرية، و المحدثين، و الفقهاء، و كان يذهب إلى خلق العالم، كان متكلما، فقيها، جدليا، فيلسوفا، شاعرا. كما اهتم بدراسة أصول الفقه، و كان يذهب إلى بطلان الرّأي و القياس و الإجماع. توفي ببغداد ما بين سنتي 220 - 230 ه له كتب عديدة.

[2] المقصود من السبب هو اقتران الخبر الواحد بقرينة أو قرائن تفيد حصول العلم، مثل أن يرى رجلا مخرق الثياب ثم يخبر بموت أبيه. ممن تابع النظام في مذهبه هذا إمام الحرمين الجويني، و أبو حامد الغزالي، و الآمدي، و الرازي، و البيضاوي، و ابن حجر العسقلاني و آخرون، راجع: «التبصرة في أصول الفقه: 298، المستصفى 1: 136، المنخول: 239، المعتمد في أصول الفقه 2: 93 - 92، شرح اللمع 2: 580، الذريعة 2: 517».

[3] روى ابن حزم الأندلسي (الأحكام: 1 - 112) عن جماعة من أهل الظاهر: «أن خبر العدل عن مثله إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم يوجب العلم و العمل معا، و بهذا نقول، و قد ذكر هذا القول أحمد بن إسحاق المعروف بابن خوازمنداد عن مالك بن أنس)»، و أيضا راجع: (التبصرة في أصول الفقه: 298، المعتمد في أصول الفقه 2: 92، شرح اللمع 2: 579).

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست