responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 87
يكون خبره كذبا.
و أما خبر الأمة إذا اعتبرناه، فإنما يعلم مخبره«»لما تقدم لنا من العلم بكون المعصوم فيها«».
و أما خبر الواحد بمحضر من الجماعة الكثيرة، و ادعاؤه عليهم المشاهدة كنحو من ينصرف من الجامع و يخبر بوقوع الإمام من المنبر، و يدعي على جميع المنصرفين من الجامع مشاهدة ذلك، و يعلم أنه لا صارف لهم عن تكذيبه، فمتى لم يكذبوه علمنا أنه صادق، لأنه لو لم يكن صادقا لأنكروه على مقتضى العادة.
فأما خبر المخبر [بحضرة النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم عن الشي‌ء إذا لم ينكر عليه، فإن كان هذا المخبر يدعي‌]«»المشاهدة لذلك و لم ينكر عليه، فذلك دليل على صدقه، و إن أطلق الخبر إطلاقا فانه لا يدل على ذلك.
فأما الأمة إذا تلقت الخبر بالقبول و صدقت به، فذلك دليل على صحته، لأنه لو لم يكن صحيحا لأدى إلى اجتماعها على خطأ، و ذلك لا يجوز مع كون المعصوم فيها.
و متى تلقت الخبر بالقبول و لم تصدق به، فذلك لا يدل على صدقه، لأن هذا حكم أكثر أخبار الآحاد.
و أما الخبر إذا روي و عملت الأمة بأجمعها بموجبة لأجله، فعند من قال: لا يجوز العمل بخبر الواحد، ينبغي أن يكون دلالة على صحته، لأنه لو لم يكن صحيحا لأدى إلى إجماعهم على العمل به و هو خطأ، و ذلك غير جائز عليهم.
و اما من قال يجوز العمل بخبر الواحد«»فلا يمكنه أن يقول أن ذلك دلالة على

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست