responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 71
و ذهب المرتضى رحمه اللَّه [1] إلى تقسيم ذلك فقال: إن أخبار البلدان، و الوقائع، و الملوك، و هجرة النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم و مغازيه، و ما يجري هذا المجرى يجوز أن يكون ضرورة من فعل اللَّه تعالى، و يجوز أن يكون مكتسبة من فعل العباد، و أما ما عدا أخبار البلدان، و ما ذكرناه مثل العلم بمعجزات النبي صلى اللَّه عليه و آله، و كثير من أحكام الشريعة، و النص الحاصل على الأئمة عليهم السلام، فيقطع على أنه مستدل عليه [2].
و هذا المذهب عندي أوضح من المذهبين جميعا، و إنما قلنا بهذا المذهب لأنه لا دليل هاهنا يقطع به على صحة أحد المذهبين دون الآخر، فالأدلة فيها كالمتكافئة، و إذا كان كذلك وجب الوقف و تجويز كل واحد من المذهبين.
و نحن نعترض ما استدل به كل فريق من الفئتين و نبين ما في ذلك.
و لأنه أيضا لا يمتنع أن يكون العالم بهذه الأخبار قد يقدم له على الجملة العلم بصفة الجماعة التي لا يجوز أن يتفق منها الكذب، فلا«»يجوز على مثلها أيضا التواطؤ لأن علم ذلك مستند إلى العبادة، فجائز أن يكون قد عرف ذلك و تقرر في نفسه، فلما أخبره عن البلدان، و أخبار الملوك، و الوقائع، من هو على تلك الصفة فعل لنفسه اعتقاد الصدق لهذه الأخبار، و كان ذلك الاعتقاد علما للجملة المتقدمة، فيكون كسبيا لا«»ضروريا فيه.
و ليس لأحد أن يقول: إن إدخال التفصيل في الجملة إنما يكون فيما له أصل ضروري على سبيل الجملة كما نقول: «إن من شأن الظلم أن يكون قبيحا» علم على الجملة ضروري، فإذا علمنا في ضرر بعينه أنه ظلم فعلنا اعتقادا لقبحه، و كان علما


[1] و ذهب سيدنا المرتضى أدام اللَّه علوه.

[2] إن مذهب الشريف المرتضى - و تبعه الشيخ الطوسي - هو التوقف عن الحكم على صفة العلم الحاصل بأنه ضروري أو مكتسب، و قد صرح بمذهبه حيث قال: (و الّذي يقوى في نفسي التوقف عن القطع على صفة هذا العلم بأنه ضرري أو مكتسب، و تجويز كونه على كل واحد من الوجهين).
راجع: «الذخيرة في علم الكلام: 345، الذريعة 2: 485).

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست