responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 414
و منها: الأسماء الشّرعيّة لأنّها أجمع تحتاج إلى بيان ما أريد به نحو قوله:
و أقيمُوا الصّلاة و آتُوا الزكاة«»لأنّه قد علمنا بالدّليل أنّه أراد غير ما وضعت هذه الألفاظ في اللّغة له، إلاّ أنّ ذلك على ضربين:
أحدهما: ما يراد به ما لم يوضع في اللّغة له البتّة نحو الصّلاة، إلاّ أنّ ذلك على ضربين:
أحدهما: ما يراد به ما لم يوضع في اللّغة له البتّة نحو الصّلاة، و الزكاة.
و الثّاني: ما أريد به بعض ما وضع له في اللّغة، لكنّه جعل اسما في الشّرع لما يقع منه على وجه مخصوص، أو يبلغ حدّا مخصوصا، فصار كأنّه مستعمل في غير ما وضع له نحو الصّيام، و الوضوء، و غير ذلك.
و منها: ما وضع في اللّغة لينبئ عن المراد به لكنّه قد علم أنّه لم يرد به بعض ما تناوله من غير تعيين لذلك البعض، فهذا لا يعلم المراد به لأنّه لا شي‌ء يشار إليه ممّا يتناوله إلاّ و يجوز أن يكون مخصوصا منه، و من ذلك قوله: و أُوتيت مِنْ كلّ شي‌ء«»بأنّه لمّا علمنا أنّها لم تؤت أشياء كثيرة على طريق الجملة احتجنا في معرفة ما أوتيت إلى دليل.
و قد ألحق قوم بهذا الوجه قوله تعالى: و افْعَلُوا الخَيرَ«»و قالوا: إنّه إذا لم يصحّ أن يريد بذلك جميع الخير، لأنّ فيه ما ليس بواجب، فالواجب يحتاج إلى بيان، و يراد بالأمر النّدب.
و هذا ليس بصحيح، لأنّ الخبر الّذي قد علم نفي وجوبه معلوم، و ذلك هو الّذي لم يرد، فأمّا ما عداه فمعلوم وجوب فعله بظاهر اللّفظ كما يقول في سائر ألفاظ العموم الّذي يخصّ بعضها.
و منها: ما وضع في اللّغة ليدلّ على المراد بظاهره، إلاّ أنّه إذا تعقّبه شرط أو استثناء مجمل يرجع إليه صار ما تقدّمه مجملا، و ذلك نحو قوله تعالى: و أُحِلّ لكم

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست