نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 384
فصل - 20 «في الشّرط و الاستثناء إذا تعلّقا ببعض ما دخل تحت العموم، لا يجب أن يحكم أنّ ذلك هو المراد بالعموم لا غير» إذا ورد لفظ عامّ و تعقّبه شرط [1]، علم أنّه راجع إلى بعضه، لا يجب أن يحمل اللّفظ العام على ما تعلّق به«»ذلك الشّرط، بل لا يمتنع أن يكون العام على عمومه و إن ذكر بعده شرط يرجع إلى بعضه، و ذلك نحو قوله: يا أيّها النّبي إذا طَلّقتُم النّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعدَّتهنّ«»فإنّ ذلك عامّ في الطّلاق و المطلّقات، ثمّ قال بعد ذلك: لعلّ اللَّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذلك أمراً«»، و ذلك يختصّ الرّجعي [2]، و لا يجب من ذلك
[1]* إنّما اكتفى به هنا لأنّ الاستثناء كالوصف يرجع إلى الشّرط ف إلاّ أن يعفونَ يرجع إلى بشرط أن لا يعفون.
[2]* اختلفوا في «أمرا» ففسّره بعضهم بالأعم من إرادة الرجعة و الاستئناف و على هذا ليس ممّا نحن فيه، و الأكثر على أنّ المراد منه إرادة الرجعة و يؤيّده أنّ إرادة الاستئناف لا تعلّق لها بأيّام العدّة حتّى يكون مصلحة و حكمة للسكنى و النفقة فيها، ثمّ اختلفوا على تقدير إرادة الرجعة في تخصيصه العام السابق، قال في مجمع البيان: «و يجب السكنى و النفقة للمطلّقة الرّجعيّة بلا خلاف، فأمّا المبتوتة ففيها خلاف، فذهب أهل العراق
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 384