responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 379
فصل - 18 «في ذكر غاية ما يخصّ العموم إليها» [1] يجوز تخصيص العموم إلى أن لا يبقى من اللّفظ إلاّ واحد، و لا فرق في ذلك‌


[1] اختلف الأصوليّون في الغاية الّتي يمكن أن يبلغها تخصيص العموم، و يمكن عدّ المذاهب الموجودة فيها كما يلي:
1 - يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى من اللفظ واحد، و هذا مذهب المصنّف من الإماميّة، و أبي إسحاق الشّيرازي و الحنابلة من العامّة.
2 - يجوز تخصيصها إلى أن يبقى ثلاثة و لا يجوز أكثر من ذلك. و هذا مذهب أبي بكر القفّال، و تبعه الغزالي في المستصفى.
3 - لا بدّ من بقاء جمع كثير، و قد اختلفوا في معنى الجمع الكثير بين قائل إنّه لا بدّ أن يقرب من مدلوله قبل التّخصيص، و بين لزوم أن لا يكون الباقي بعد التّخصيص محصورا و معدودا، و هذا مذهب أبي الحسين البصريّ المعتزلي، و إمام الحرمين الجويني، و الرازي و جمع كثير من الأصوليين.
4 - جواز التّخصيص إلى أن يبلغ الواحد مطلقا، أي سواء كان من صيغ الجموع أم لا.
5 - التفصيل بين المخصّص المتّصل و المنفصل، فإن كان المخصّص متّصلا و بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد، و إن كان بالصفة أو الشّرط فيجوز إلى اثنين، و إن كان التّخصيص منفصلا فإنّ الأمر يختلف بين المحصور و غيره، ففي الأوّل يجوز التّخصيص إلى اثنين و في الثّاني يجوز التّخصيص، لكن بشرط أن يبقى الباقي قريبا من مدلول العام، و هذا المذهب منسوب لابن الحاجب‌ .
انظر: «الذريعة 1: 297، التبصرة: 125، المستصفى 2: 26، المنخول: 48، الإبهاج 2: 76، الأحكام 2:
261، المعتمد 1: 236، ميزان الأصول 1: 440 - 439.، شرح اللّمع 1: 342، روضة الناظر: 210».

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست