نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 351
أحدهما: أن يكون خبرا و ليس هناك ما يخالفه و يكون فتيا الطّائفة به، فما هذا حكمه يكون مجمعا على صحّته و يجوز العمل به و تخصيص العموم به. و إن كان هناك ما يخالفه من الأخبار، فالعمل بما يطابق العموم أيضا أولى، لأنّه يصير معلوما صحّته مثل العموم، و بيّنا أنّ ذلك وجه يرجّح به أحد الخبرين على الآخر. و إن كان خبر لا يعلم فتيا الطائفة أصلا فيه، و هناك عموم يقتضي خلافه، فالعمل بما يقتضي العموم أولى بما قدّمناه من الدّلالة.
لها مخالف أم لا، و أمّا أخبار الآحاد و الّتي لم يعلم فتيا الطّائفة بها فلا يجوز جعلها مخ صّصة سواء كان لها مخالف أو لم يكن.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 351