responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 351
أحدهما: أن يكون خبرا و ليس هناك ما يخالفه و يكون فتيا الطّائفة به، فما هذا حكمه يكون مجمعا على صحّته و يجوز العمل به و تخصيص العموم به.
و إن كان هناك ما يخالفه من الأخبار، فالعمل بما يطابق العموم أيضا أولى، لأنّه يصير معلوما صحّته مثل العموم، و بيّنا أنّ ذلك وجه يرجّح به أحد الخبرين على الآخر.
و إن كان خبر لا يعلم فتيا الطائفة أصلا فيه، و هناك عموم يقتضي خلافه، فالعمل بما يقتضي العموم أولى بما قدّمناه من الدّلالة.

لها مخالف أم لا، و أمّا أخبار الآحاد و الّتي لم يعلم فتيا الطّائفة بها فلا يجوز جعلها مخ صّصة سواء كان لها مخالف أو لم يكن.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست