responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 344
و منهم من قال: يجوز تخصيصه بخبر الواحد إذا كان قد خصّ، لأنّه قد صار مجملا و مجازا، و إذا لم يدخله التّخصيص لم يجز أن يخصّ بها [1]، و هو مذهب عيسى بن أبان [2].
و منهم من قال: إذا خصّ العموم بدليل متّصل مثل الاستثناء و ما جرى مجراه لم يجز تخصيص العموم به لأنّ ذلك حقيقة - على ما حكيناه فيما تقدّم«»، - و إذا خصّ بدليل منفصل جاز تخصيصه بأخبار الآحاد لأنّه قد صار مجازا«».
و الّذي أذهب إليه: أنّه لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال، سواء خصّ أو لم يخصّ، بدليل متّصل أو منفصل، و كيف كان، و الّذي يدلّ على ذلك:
أنّ عموم القرآن يوجب العلم، و خبر الواحد يوجب غلبة الظّن، و لا يجوز أن يترك العلم للظنّ على حال، فوجب لذلك أن لا يخصّ العموم به.
فإن قيل: إذا دلّ الدّليل على وجوب العمل بخبر الواحد، كان وجوب‌


[1] و هذا الرّأي هو مذهب الأحناف - ما عدا أحناف ما وراء النّهر و مشايخ سمرقند - و يبدو أنّ عيسى بن أبان - و هو من أصحاب أبي حنيفة - أوّل من صرّح بهذا الرّأي فنسب إليه، فهم بنوا على أنّ العام قطعي الدلالة و الخبر الواحد ظنّي، و بناء على هذا يكون العام باقيا على عمومه و لا يجوز تخصيصه إلاّ إذا كان اللفظ العام كان قد دخله التّخصيص بمثله فتجوز الزيادة في تخصيصه بخبر الواحد، و إن لم يكن قد دخله التخصيص سابقا لم يجز أن يبتدئ تخصيصه بخبر الواحد.
انظر: «التبصرة: 132، أصول السرخسي 1: 141، ميزان الأصول 1: 473، شرح اللّمع 1: 352».

[2] هو عيسى بن أبان بن صدقة بن عدي بن مردان شاه الفسوي، كان فقيها على مذهب أهل الرّأي و القياس ببغداد و من أصحاب أبي حنيفة، لازم المنصور و وليّ القضاء عشر سنين، له مصنّفات عديدة في علم الأصول، مات في محرّم سنة 220 ه.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست