نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 343
فصل - 12 «في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد» اعلم أنّ من قال أنّ خبر الواحد لا يجوز العمل«»، به فقوله خارج عن هذا الباب، و إنّما الخلاف في ذلك بين من أوجب العمل به«». و اختلف القائلون بأخبار الآحاد في إثبات الأحكام في هذه المسألة: منهم: من أجاز تخصيص العموم بها على كلّ حال ما لم يمنع من ذلك مانع، و هو مذهب أكثر الفقهاء و المتكلّمين، و هو الظّاهر عن الشّافعي و أصحابه، و عن أبي الحسين [1]، و غيرهما [2].
[1] هو أبو الحسين محمّد بن علي بن الطيّب البصري المعتزلي، أحد أئمّة الاعتزال، و له مصنّفات معروفة في الأصول و أشهرها كتابه (المعتمد في أصول الفقه) شرح به (العمد) للقاضي عبد الجبّار الأسدآبادي، و يعدّ كتاب «المعتمد» من أركان الأصول عند السّنّة، توفّي ببغداد سنة 436 ه.
[2] إنّ جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد منسوب و منقول عن أكثر الفقهاء و المتكلّمين من العامّة كالشّافعي، و مالك، و ابن حنبل، و أبي الحسين البصري، و أبي إسحاق الشّيرازي، و الجويني، و الغزالي، و الآمدي، و ابن الحاجب، و الرازي، و غيرهم: انظر: «التبصرة: 132، المستصفى 2: 29، المنخول: 174. الأحكام لابن حزم: 3 - 401، الذريعة: 1 - 279، الإحكام 2: 301 المعتمد 1: 255، ميزان الأصول 1: 473، شرح اللّمع 1: 354 - 350، روضة النّاظر: 217 - 216».
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 343