responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 334
قوله أولى من قول من منع من ذلك.
و إنّما قلنا ذلك لأنّ «الرّقبة» المطلقة و إن كانت من جهة اللّفظ ليست عامّة، فهي في المعنى عامّة، لأنّها تقتضي دخول جميع الرّقاب«»فيه، ف إذا علم بالقياس أنّ من شرطها أن تكون مؤمنة عند من قال بالقياس صار المجزي منها أقلّ ممّا كان يقتضيه إطلاقها، فصار تخصيصا من هذا الوجه، فينبغي أن يسوغ استعمال القياس فيه.
و ليس لهم أن يقولوا: إنّ ذلك زيادة لا تخصيص، لأنّ المعقول من «الرقبة» هو الشّخص دون الإيمان، فإذا شرط فيها الإيمان فقد شرط فيها ما لا يقتضيه لفظها، و من حقّ التّخصيص أن يكون متناولا لما يتناوله لفظ المخصوص فيجب أن يكون زيادة، و ذلك أنّ الإيمان و إن لم يعقل من «الرقبة»، فقد عقل منها المؤمنة و الكافرة الّتي كانت معقولة من الكلام لو لا هذا التّقييد، فصحّ«»أنّ ذلك تخصيص لا زيادة.
و قد يكون التّخصيص على ضروب:
أحدها: أن يكون التّخصيص بلفظ المخصوص منه، نحو قول القائل: «رأيت الزّيدين إلاّ زيد بن خالد» و ما شاكل ذلك.
و قد يكون بخلاف لفظ المخصوص منه، و ما يتناوله داخل تحت المخصوص منه لفظا نحو قوله تعالى: فَلَبِثَ فيهم ألفَ سَنَةٍ إلاّ خمسين عاماً«».
و قد يكون التّخصيص بأن يعلم أنّ اللّفظ يتناول جنسا من غير اعتبار صفته، و يخصّ بعد ذلك بذكر صفة من صفاته، نحو قول القائل: «تصدّق بالورق إذا كان صحاحا»، و يستثني منه ما ليس بصحاح.
و إن كان اللّفظ الأوّل لم يتناول ذلك على التّفصيل، و قد علم أنّ الرّقبة إذا ذكرت منكرة لم تختصّ عينا دون عين، فصحّ تخصيص الكافرة منها، و تخصيص ذلك قد يكون بأن يقترن إلى الرقبة صفة تقتضي إخراج الكافرة، و قد يكون باستثناء

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست