responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 325
أثبت، و ذلك ليس بموجود هاهنا، لأنّ الاستثناء من الجملة الأولى الّتي هي مثبتة نفي، و الاستثناء من الجملة المنفيّة إثبات، و هما جملتان متباينتان فلا تنافي بين ذلك فيهما.
و المعتمد ما قلناه من الوجهين«».
و قد استدلّ كلّ واحد من الفريقين«»بأشياء وجدوها موافقة لما يذهبون إليه، إمّا من رجوع الاستثناء إلى ما يليه، أو رجوعه إلى جميع ما تقدّم.
[و] لا يمكن الاعتماد عليها، لأنّ لقائل أن يقول: إنّ ذلك إنّما علم بدليل آخر غير الوجود، فالمعوّل على الوجود [1] لا يمكن، لأنّه يعارض الوجود لمخالف له، و هذه شبهة من خالف و قال بالوقف في ذلك على ما قلناه، فعلم بذلك أنّ المعوّل على ما قلناه.



[1]* لأنّ الموافقة إنّما تسلم فيما فيه دليل، و ليس الأصل في الإطلاق الحقيقة - كما مرّ -، فالمعوّل أي التعويل، على الوجود أي وجدان الاستعمال فيما يوافق مذهبنا، لا يمكن لإمكان المنع المذكور.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست