نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 320
فصل - 8 «في أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟ [1]» ذهب الشّافعي و أصحابه إلى أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا كثيرة، و كان يصحّ
[1] لا خلاف بين الأصوليين في عدّة موارد من الاستثناء حيث اتّفقوا على مرجع الاستثناء و هي: 1 - اتّفقوا على أنّه لا نزاع في رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة. 2 - اتّفقوا على أنّه لا ينبغي النزاع في رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى إذا دلّ الدّليل على اختصاصه بالأولى دون بقيّة الجمل المعطوفة. 3 - و اتّفقوا أيضا على رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل المعطوفة، و ذلك بدلالة الدّليل عليه كما في قوله تعالى: إنّما جَزاءُ الّذين يُحاربونَ اللَّه وَ رَسوله وَ يَسعُونَ في الأرض فَساداً أنْ يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقَطَّعَ أيديهم و أرجُلُهم مِنْ خلافٍ أو يُنْفَوا مِنَ الأرض ذلك لَهُم خِزيٌ في الدُّنيا وَ لَهُم في الآخرةِ عَذابٌ عَظيم إلاّ الّذين تابوا الآية. 4 - و اتّفقوا أيضا على رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط و ذلك لدلالة الدّليل. و أمّا موضوع الخلاف فينحصر فيما إذا أمكن عود الاستثناء إلى الجميع و كان يصحّ أن يرجع إلى كلّ واحدة من الجمل بانفرادها مع عدم وجود قرينة - حاليّة أو مقالية - أو دليل تدلاّن على مرجع الاستثناء. و أقوالهم كما يلي: 1 - رجوع الاستثناء إلى الجميع: و هذا مذهب الجمهور، كالشّافعي و أتباعه كأبي إسحاق الشّيرازي و غيره، و هو مختار أحمد بن حنبل، و ابن حزم الأندلسي - من الظّاهريّة - و الشيخ الطوسي من الإماميّة.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 320