responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 31
و إلى النهي.
و إلى الخبر، و يدخل في ذلك الجحود، و القسم، و الأمثال، و التشبيه و ما شاكله، و الاستخبار، و الاستفهام، و التمني [و الترجي‌]«»شبيه بالإخبار.
هذا ما قسمه أهل اللغة، و طول كثير من الفقهاء في أقسام الكلام.
و قال قوم:«»الأصل في ذلك كله الخبر، لأن الأمر معناه معنى الخبر، لأن معناه أريد منك أن تفعل و ذلك خبر، و النهي معناه أكره منك الفعل و ذلك أيضا خبر، و كذلك القول في سائر الأقسام.
و الأسامي المفيدة على ضربين:
إما أن تكون مفيدة لعين واحدة، أو تفيد أكثر من ذلك، فما أفاد الفائدة في عين واحدة فهو أسماء الأجناس. و ما أفاد أكثر من ذلك على ضربين:
أحدهما: نحو قولنا: «لون» فإنه لا يفيد في عين واحدة، بل يفيد في أعيان فائدة واحدة.
و الضرب الثاني: يفيد معاني مختلفة و هو جميع الأسماء المشتركة نحو قولنا:
«قرأ» و «جون» و «عين»، و غير ذلك.
و في الناس من دفع ذلك و قال: ليس في اللغة اسم واحد لمعنيين مختلفين.
و هذا خلاف حادث لا يلتفت إليه، لأن الظاهر من مذهب أهل اللغة خلافه.
و يدخل على الجمل«»حروف تغير معانيها و تحدث فيها فوائد لم تكن قبل

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست