نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 31
و إلى النهي. و إلى الخبر، و يدخل في ذلك الجحود، و القسم، و الأمثال، و التشبيه و ما شاكله، و الاستخبار، و الاستفهام، و التمني [و الترجي]«»شبيه بالإخبار. هذا ما قسمه أهل اللغة، و طول كثير من الفقهاء في أقسام الكلام. و قال قوم:«»الأصل في ذلك كله الخبر، لأن الأمر معناه معنى الخبر، لأن معناه أريد منك أن تفعل و ذلك خبر، و النهي معناه أكره منك الفعل و ذلك أيضا خبر، و كذلك القول في سائر الأقسام. و الأسامي المفيدة على ضربين: إما أن تكون مفيدة لعين واحدة، أو تفيد أكثر من ذلك، فما أفاد الفائدة في عين واحدة فهو أسماء الأجناس. و ما أفاد أكثر من ذلك على ضربين: أحدهما: نحو قولنا: «لون» فإنه لا يفيد في عين واحدة، بل يفيد في أعيان فائدة واحدة. و الضرب الثاني: يفيد معاني مختلفة و هو جميع الأسماء المشتركة نحو قولنا: «قرأ» و «جون» و «عين»، و غير ذلك. و في الناس من دفع ذلك و قال: ليس في اللغة اسم واحد لمعنيين مختلفين. و هذا خلاف حادث لا يلتفت إليه، لأن الظاهر من مذهب أهل اللغة خلافه. و يدخل على الجمل«»حروف تغير معانيها و تحدث فيها فوائد لم تكن قبل
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 31