responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 280
و إمّا ألفاظ الجموع فمن النّاس من يقول: إنّها محمولة على الاستغراق، لأنّ المتكلّم بها لو أراد أقلّ الجموع أو جمعا دون جمع لبيّنه، فلمّا لم يبيّن ذلك دلّ على أنّه أراد الجميع [1].
و من قال هذا سقط عنه السّؤال، و من لم يقل ذلك و يقول: إنّها تصلح للثّلاثة فصاعدا يقول لا يحسن الاستثناء من ألفاظ الجموع، لأنّ من حقّ الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه، و لمّا لم يكن ذلك في ألفاظ المجموع لم يحسن.
و ربّما أكّدوا ذلك بأن قالوا: لو حسن ذلك لحسن أن يقول: «رأيت رجالا إلاّ رجلا» فيستثنون واحدا منكرا من ألفاظ الجمع، فلمّا لم يحسن ذلك دلّ على أنّ حكم المعرّف مثله و إنّما ذلك أبين.
و ليس لهم أن يقولوا: إنّما لم يحسن استثناء المنكر لأنّه لا يفيد، و ذلك أنّه لو كان [2] لا يحسن لما قالوه لما حسن استثناؤه من ألفاظ الجموع إذا كان فيها الألف و اللام، و ذلك نحو قول القائل: «لقيت الأشراف» فإنّه يحسن منه أن يقول: «إلاّ واحدا» و إن كان منكرا لما كان لفظ «الأشراف» مستغرقا من حيث كانت فيه الألف و اللام، فعلم بذلك [3] أنّه إنّما امتنع في الموضع الّذي امتنع لمكان الصّلاح [4] لا لعلّة


[1] الخلاف في الجمع المنكر في الإثبات لا الجمع المنكر في النفي، و قد فصّل الأصوليّون بين أسماء الجموع إذا كانت مجرّدة عن الألف و اللاّم و بينما إذا لم تكن مجرّدة، فاختار جماعة أنّها مع تجرّدها لا تقتضي العموم و هو مذهب الشّيرازي و من تابعه من الشافعية (التبصرة: 118)، و قال آخرون: إنّ ألفاظ الجموع تحمل على الاستغراق، و هو مذهب أبي علي الجبّائي - من المعتزلة - و مختار البزدوي، و طائفة من الأحناف و غيرهم. انظر: «المعتمد 1: 223، ميزان الأصول 1: 397 - 392».

[2] ت حريره أنّه لو كان انتفاء حسن استثناء المنكر من الجمع المنكر لانتفاء الإفادة بدون مدخلية انتفاء استغراق المستثنى منه في انتفاء إفادته، لم يحسن استثناؤه من الجمع المحلّى باللام أيضا نحو «لقيت الأشراف إلاّ واحدا» لانتفاء كونه مستغرقا بناء على الفرض.

[3] أي بأنّه إنّما يحسن أن يقول: «لقيت الأشراف إلاّ واحدا» لمّا كان لفظ «الأشراف» مستغرقا من حيث كانت فيه الألف و اللاّم.

[4] أي في استثناء المنكر من الجمع المنكر بدون الاستغراق.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست