نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 278
فصل - 2 «في ذكر الكلام على أنّ العموم [1] له صيغة في اللّغة» ذهب الفقهاء بأسرهم، و أكثر المتكلّمين إلى أنّ العموم له صيغة موضوعة في اللّغة تختصّ به«». و قال قوم من المرجئة [2] و غيرهم: إنّه ليس للعموم صيغة أصلا، بل كلّما يدّعى أنّه للعموم فهو للخصوص، و إنّما يفيد أقلّ ما يمكن أن يكون مرادا [3]. و قال أكثر المرجئة: إنّ هذه الألفاظ مشتركة بين العموم و الخصوص حقيقة فيهما معا. و في النّاس من قال: إنّه يجب حمل اللّفظ على الاستغراق فيما يتعلّق بالأمر
[1] المراد بصيغة العموم هنا ما يكون حقيقة في العموم مجازا في غيره.
[2] المرجئة من الفرق الّتي أبدعتها السياسة في عصر الأمويين، و هي تعتقد بعدم تكفير أيّ إنسان اعتنق الإسلام مهما ارتكب من المعاصي و يكون أمره للَّه وحده يوم القيامة. و قد ارتضت هذه الفرقة حكم بني أميّة و أيّدتها. و قد أثرت هذه الفرقة تأثيرات بعيدة المدى في عقائد مذاهب أهل السنة.
[3] قال شارح (التبصرة في أصول الفقه) ص 105: «هو منقول عن أبي الحسن الأشعري لا عن كلّ أشعري، و تبعه القاضي أبو بكر الباقلاني على الوقف، بمعنى أنّا لا نعلم أ وضع له أم لا؟ أو على معنى أنّه وضع له إلاّ أنّا لا نعلم أ مشترك هو أم ظاهر؟ و هذا الثّاني ارتضاه ابن الهمّام و لم يرتض التفسير الأوّل)، راجع أيضا التعليقة رقم (1) صفحة 273.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 278