responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 230
الّتي يحصل عندها الغفران، و ذلك متّفق عليه أنّه على الفور.
فأمّا الفعل الواجب الّذي لم يتقدّمه غيره من المعاصي حتّى يغفر فكيف يحمل عليه؟ فإن حمل على أنّ المراد بذلك استحقاق الثّواب، تصير الآية مجملة [1] لأنّه يستحقّ الثّواب بالواجب و النّدب و ليس النّدب واجبا أصلا.
و منهم من استدلّ على ذلك بأن قال: إنّ الأمر يقتضي إيقاع الفعل في وقت من جهة الحكمة، و إن لم يكن مذكورا في اللّفظ، فأشبه ما يقتضيه العقود و الإيقاعات من الطّلاق و العتاق، فكما أنّ ذلك كلّه على الفور وجب مثله في الأمر.
و هذا لا يصحّ الاستدلال به من وجهين.
أحدهما: أنّ ه ذا قياس، و نحن لا نقول بالقياس أصلا، فكيف يمكننا أن نعتمد على ذلك؟ و من قال بالقياس لا يمكنه أيضا أن يعتمد هذه الطّريقة، لأنّ القياس يوجب غلبة الظّن، و هذه المسألة طريقها العلم [2]، فلا يمكن الاعتماد فيها على القياس.
[الثّاني‌]«»: و لو جاز استعمال القياس في ذلك، لكان هذا الاستدلال قرينة اقترنت إلى ظاهر الأمر، و القوم لا يمتنعون من ذلك، و إنّما الخلاف في الأوامر المطلقة الخالية من القرائن، فعلم أنّ المعتمد ما قدّمناه.
و إذا ثبت أنّ الأمر على الفور، فمتى لم يفعله في الثّاني احتاج إلى دليل آخر في وجوبه عليه في الثّالث على ما بيّناه فيما تقدّم«»، و في ذلك بطلان مذهب [3] من‌


[1]* جواب عن كلا الآيتين، و حاصله أنّه لا يمكن حمل المغفرة و الخيرات على العموم لأنّه يستلزم وجوب المندوبات و هو باطل، فالمراد بعض ممّا يوجب المغفرة و بعض الخيرات و لم يتعيّن في الآية، فتصير مجملة.

[2]* لأنّها من مسائل الأصول، لا لأنّها لغوية فلا يجري القياس فيها.

[3] و هذا القول مذهب جمهور الأحناف كالسرخسي، و البزودي، و ابن الهمّام، و أبي زيد الدبوسي،
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست