نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 225
فصل - 13 «في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي [1]؟» ذهب كثير من المتكلمين و الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الفور، و هو المحكي
[1] محل النزاع هو الأمر المطلق - لا الموقت أو المقيد بوقت أو المشروط بشيء - و بناء على مذهب من يقول بأن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار، إذ بناء على مذهب القائلين باقتضائه للتكرار، فإن الفورية تعد من ضروريات الأمر، و قد اختلف الأصوليون في حكم هذه المسألة و إليك أقوالهم: 1 - الأمر لا يقتضي الفعل فورا و هو مذهب كثير من الفقهاء و المتكلمين كالشافعي، و ابن حزم الأندلسي، و الشيرازي، و الغزالي، و الآمدي، و الرازي و أتباعه، و ابن الحاجب، و أبي بكر القفال، و ابن أبي هريرة، و ابن خيران، و أبي علي الطبري، و الأسفراييني، و ابن السمعاني، و هو مختار أعيان المعتزلة و رءوسها كالقاضي عبد الجبار، و الجبائيان، و أبي الحسين البصري، و هو أيضا مختار بعض الأحناف كالشيباني، و السرخسي. 2 - الأمر يقتضي الفعل فورا و هو مذهب جماعة من الفقهاء كأبي بكر الصيرفي، و أبي يوسف القاضي، و القاضي أبي حامد المروزي، و هو قول بعض أصحاب أبي حنيفة كأبي الحسن الكرخي (إلا أن الشيرازي نسب للكرخي أن مذهبه عدم الفورية)، و هو مختار مالك، و عليه جمهور فقهاء المالكية غير المغاربة، و كذلك مختار الحنابلة، و الظاهرية، و عامة أهل الحديث. 3 - التوقف إلى أن يقوم دليل على إرادة الفور أو التراخي و هو مذهب جماعة كالجويني، و الغزالي (في المنخول) و أبي منصور الماتريدي و غيرهما. ثم إن الواقفة انقسموا بين من ذهب إلى أن من بادر في أول الوقف عد متمثلا، و بين من قال إنه حتى لو بادر لا يقطع بكونه ممتثلا. و توجد في هذه المسألة تفصيلات و أقوال أخرى لا طائل تحتها لكونها أقوال شاذة.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 225