responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 223
أرادوا ذلك فذلك قول من قال: «إن الواجب واحد لا بعينه»، و إن قالوا: إنه كره تركه و ترك الآخر فقد جمعهما للكراهة، فينبغي أن يكونا جميعا واجبين على الجمع و ذلك لا يقوله أحد.
و قولهم: «و لم يكره ترك واحد مع فعل الآخر»، يكاد يستحيل لأنه إذا كرهه مع ترك الآخر فقد حصلت الكراهة له و تعلقت به لنفسها، فكيف لا تكون حاصلة إذا قدرنا فعل الآخر؟ و تعلق من خالف في ذلك بأن قال: لو فرضنا أنه فعل الثلاث لكان الواجب منها واحدا، فكذلك قبل الفعل.
و قالوا أيضا: لو لم يفعل الثلاثة لاستحق العقاب على واحدة منها، فعلم بذلك أن الواجب هو الواحد.
و الجواب عن ذلك: أن هذا يسقط بما حررناه لأنه إذا فعل فالذي كان واجبا عليه واحد و إن كان الباقي له صفة الوجوب، لأنه كان مخيرا فيها فلأجل ذلك استحق ثواب الواحد على جهة الوجوب و الثنتان فعلهما تبرعا، و لا يمتنع أن يكون الشي‌ء له صفة الوجوب إذا فعل مفردا، فإذا فعل مع غيره كان الواحد منها لا يتغير وجه كونه واجبا و الباقي«»يصير ندبا، فلأجل ذلك يستحق عليه ثواب الندب، و كذلك إذا لم يفعل الثلاث فإنما يستحق العقاب على واحد، لأن واحدا منها كان واجبا عليه دون الثلاثة.
فإن قيل: فأيها يستحق عليه الثواب إذا جمعت، و أيها يستحق عليه العقاب إذا لم يفعل شي‌ء منها؟ قيل له: لا يلزمنا بيان ذلك، بل ما يعلمه اللَّه تعالى من أنه لا يتغير كونه واجبا إذا

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست