responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 203
الناس من فرق بينهما فقال: الاستعمال فرق بين الموضعين لأن النهي يعقل منه في الشاهد التكرار، ألا ترى أن من قال لغلامه: «لا تفعل كذا و كذا» يعقل منه الامتناع على كل حال، و ليس كذلك الأمر على ما بيناه.
و قالوا أيضا: إن النهي لما كان يقتضي الكف، و الكف عن المنهي عنه لا ضيق فيه و لا حرج فاقتضى لذلك الدوام، و ليس كذلك الأمر لأنه لو اقتضى الدوام للحق في ذلك المشقة و الضيق.
و قالوا أيضا: إن من انتهى عن الفعل في الأزمان كلها يقال فيه أنه انتهى عما نهي عنه، و إذا امر بالشي‌ء و فعله ثم فعل مرة أخرى لا يقال أنه فعل ما امر به.
و المعتمد هو الأول، و بعده الفرق الثاني و هو الرجوع إلى الشاهد.
و تعلقوا أيضا بأن قالوا: إنه إذا أطلق الأمر فليس بأن يقتضي الفعل في وقت بأولى من أن يقتضي في وقت آخر فيجب أن يحمل على الأوقات كلها.
و الجواب عن ذلك: أنا نقول: إنه يجب عليه أن يفعله في الثاني«»على ما نذهب إليه في الفور، فسقط السؤال.
و من قال بالتراخي [1] يقول: هو مخير في الأوقات كلها.
و من قال بالوقف قال: ينتظر بيان وقت الفعل، و ليس لاستغراق الأوقات فيه ذكر فيدعى فيه العموم.
و تعلقوا أيضا بأن قالوا: لو لم يقتض التكرار لما صح النسخ، لأن معنى النسخ هو إزالة مثل الحكم الثابت بالنص الأول في الثاني بنص آخر على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تأخره عنه، و لو كان الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة لما صح ذلك على حال.
و الجواب عن ذلك: أن النسخ إنما يصح إذا دل دليل غير الظاهر على أنه أريد


[1]* حاصله انه إنما يلزم الترجيح من غير مرجح لو وجب عليه مرة في وقت دون آخر، أما لو وجب عليه مرة و استوى نسبة جميع الأوقات إليه بمقتضى ذلك الأمر فلا يلزم.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست