responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 201
كرر عليه الماء دفعة ثانية لعدوه سفيها.
و ليس لأحد أن يقول: إن ذلك عقل فيه بشاهد الحال و بقرينة اقترنت إلى الأمر دلت على المرة الواحدة.
و ذلك أن ما ذكرناه يعقله من لا يعرف القرينة أصلا و لا تخطر بباله، ثم القرينة تحتاج أن تكون معقولة، و ليس هناك قرينة تدل على ذلك.
فإن قالوا: القرينة أنه يعلم استكفاؤه بشربة واحدة و ما زاد عليها لا يحتاج إليه.
[قلنا]«»: لأن هذا لا طريق له إلى العلم به، لأنه قد لا يكتفي بشربة واحدة و يحتاج في زيادتها إلى تجديد الأمر، فلو كان ذلك معقولا بالأمر الأول لما احتاج إليه.
و إذا ثبت ذلك في الأوامر في الشاهد، وجب أن يكون حكم أوامر اللَّه تعالى ذلك الحكم.
و يدل على ذلك أيضا: أن الأمر لو اقتضى استغراق الأوقات لاقتضى استغراق الأحوال و الأماكن، فلو كان وجب فعله في سائر الأوقات، لوجب فعله على سائر الأحوال و في سائر الأماكن، و ذلك لا يقوله أحد.
و إنما قلنا ذلك لأن الأوقات ظروف الزمان، فكما أن الفعل لا بد له من ذلك، فكذلك لا بد له من ظروف المكان و الأحوال.
و يدل على ذلك أيضا: ما لا خلاف فيه بين الفقهاء من أن الرّجل إذا أمر وكيله بطلاق زوجته لم يكن له أن يطلقها أكثر من واحدة، فلو كان الأمر يقتضي التكرار لجاز له أكثر من مرة، و ذلك خلاف الإجماع.
و يدل على ذلك أيضا: أن الأمر بالشي‌ء أمر بإحداثه، فجرى في ذلك مجرى الخبر عن إحداثه، فكما أن الخبر عن إحداثه لا يقتضي أكثر من مرة واحدة فكذلك الأمر.
و يدل على ذلك أيضا: ما روى عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم أنه لما قال

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست