نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 199
فصل - 7 «في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة، أو يقتضي التكرار [1]؟» ذهب أكثر المتكلمين و الفقهاء إلى أن الأمر بالشيء لا يقتضي بظاهره أكثر من
[1] إن الجميع متفقون على أنه لا ريب في أن الخطاب لو كان مقيدا بقرينة تقتضي التكرار وجب فيه التكرار كما لو قال: (صل أبدا)، و كذلك لو كان الخطاب مقيدا بقرينة تفيد المرة الواحدة حمل على الفعل مرة واحدة، و إنما الخلاف فيما إذا ورد الخطاب مطلقا فإنه يمكن أن نقسم آراء الفقهاء و المتكلمين من العامة في هذه الصورة إلى أربعة و هي: 1 - الأمر بالشيء لا يقتضي إلا مرة واحدة و لا يحمل على ما زاد إلا بدليل و هذا مذهب جماعة من الفقهاء، و الشافعية، و أبي الحسن الشيباني - كما نسب الطوسي إليهما - و أبو حنيفة و جماعة من أتباعه، و القاضي أبو الطيب الطبري، و أبو حامد الأسفراييني. 2 - الأمر بظاهره يقتضي تكرار الشيء أبدا. أي لو توجه الأمر بشيء فإن على المكلف أن يكرره مدة حياته (ما طرد الليل النهار و ما وجد السبيل إلى الفعل) بشرط الإمكان، و هذا مذهب أبي حاتم الرازي (القزويني)، و القاضي أبي بكر الباقلاني - كما نسب إليهم الشيرازي في (شرح اللمع) - و المزني، و جماعة من الفقهاء و المتكلمين، و نسب الغزالي في (المنخول) هذا القول إلى المعتزلة و أبي حنيفة، و الّذي يفيده مصنفاتهم انه لمطلق الطلب. 3 - الوقف و قد اختلفوا في معنى الوقف و مفهومه، فذهب جماعة إلى أنهم توقفوا في الصيغة المطلقة في مقدار الفعل حتى يقوم الدليل على المرة أو الكلي أو على مقدار معلوم. و قال الشريف المرتضى (الذريعة 1: 100): «أراد المرة بلا شك و ما زاد عليها لست أعلم هل أراده أو لم يرده فأنا واقف فيما زاد على المرة لا فيها نفسها».
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 199