responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 197
و منهم من قال: إنه نهي عن ضده معنى«».
و الّذي أذهب إليه أن الأمر بالشي‌ء ليس بنهي عن ضده لفظا، و أما من جهة المعنى فعلى المذهب الّذي اخترناه في أن الأمر يقتضي الإيجاب«»، و إذا كان صادرا من حكيم دل على وجوب ذلك الشي‌ء، يقتضي أن تكون تركه قبيحا و سواء كان له ترك واحد أم تروك كثيرة في أنه يجب أن يكون كلها قبيحة إذا كان الأمر مضيقا.
و إن كان الأمر مخيرا فيه بينه و بين ضد له آخر، دل على أن ما عدا ذلك قبيح من تروكه.
و إن لم يكن له إلا ترك واحد، فيجب القطع على أنه قبيح إذا لم يدل على أنه واجب مثله مخيرا فيهما.
إلا أن مع هذا التفصيل أيضا لا يجوز أن يسمى نهيا عن ضده، لأن النهي من صفات الأقوال دون المعاني، و ليس كل ما علم قبحه سمي منهيا عنه إلا على ضرب من المجاز.
و الّذي يدل على صحة ما اخترناه أن أهل اللغة فرقوا بين صيغة الأمر و صيغة النهي فقالوا: صيغة الأمر قول القائل لمن دونه «افعل»، و النهي قوله: «لا تفعل» و هما يدركان بحاسة السمع، و ليس يسمع من قوله: «افعل» «لا تفعل»، فلا ينبغي أن يكون نهيا من حيث اللفظ، لأنه لو كان كذلك لوجب أن يسمعا معا كما يسمع لو جمع بين اللفظين، و قد علمنا خلاف ذلك.

و أما الإمامية فقد ذهب الشيخ المفيد - رحمه اللَّه - (التذكرة: 31) إلى أنه «ليس الأمر بالشي‌ء هو بنفسه نهيا عن ضده، و لكنه يدل على النهي عنه بحسب دلالته على حظره، و باستحالة اجتماع الفعل و تركه يقتضي صحة النهي العقلي عن ضد ما أمر به»، و اما الشريف المرتضى فقد نفى الاقتضاء لفظا و معنا (الذريعة:
1 - 86 - 85) و أما الشيخ الطوسي (ره) فإنه يذهب إلى أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده معنا لا لفظا، و لكنه اقتضاء مجازي لاعتقاد الشيخ أن النهي من صفات الأقوال دون المعاني.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست