responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 196
فصل - 6 «في أن الأمر بالشي‌ء هل هو نهي عن ضده أم لا [1]» ذهب أهل العدل من المتكلمين و كثير من الفقهاء إلى أن الأمر بالشي‌ء ليس بنهي عن ضده.



[1] يمكن تلخيص أقوال و اختلاف آراء فقهاء العامة و متكلميهم كما يلي:
1 - الأمر بالشي‌ء ليس بنهي عن ضده.
و هذا مذهب المعتزلة - حيث أنكروا الكلام النفسيّ - كالقاضي عبد الجبار، و أبي هاشم، و أبي الحسين البصري، و هو مختار إمام الحرمين الجويني، و تبعه على ذلك الغزالي، و ابن الحاجب.
2 - الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده لفظا.
و هذا مذهب الأشاعرة المجبرة تبعا لشيخهم أبي الحسن الأشعري، و هو مختار القاضي أبي بكر الباقلاني، و أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي، و أبي منصور الماتريدي، و الجصاص، و ابن حزم الأندلسي، و نسب إلى عامة العلماء من الشافعية، و الحنفية، و المحدثين بضدية الأمر لمطلق الأضداد.
3 - الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده معنا أي بالالتزام و التضمن.
و هذا مذهب جمهور الفقهاء، و بعض المعتزلة كالكعبي، و مختار الأسفراييني، و أبي إسحاق الشيرازي، و فخر الدين الرازي، و غيرهم.
هذه عمدة أقوالهم و مذاهبهم، و لهم في المسألة أقوال كثيرة و تفسيرات عديدة لا طائل تحتها.
انظر: «الإحكام للآمدي 2: 252، المعتمد 1: 97، شرح اللمع 1: 261، الإحكام في أصول الأحكام 3:
326، المنخول: 114، المستصفى 1: 52، الإبهاج 2: 76، التبصرة: 90 - 89، ميزان الأصول 1: 264 - 258».

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست